عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » (1) ». (2)
3817 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ (3) رِيحَ الْجِيفَةِ ، فَتَوَضَّأْ (4) مِنَ الْمَاءِ (5) وَاشْرَبْ ، وَإِذَا (6) تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَتَغَيَّرَ الطَّعْمُ (7) ، فَلَا تَتَوَضَّأْ (8) وَلَاتَشْرَبْ ». (9)
3818 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
__________________
(1) الحجّ (22) : 78.
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 149 ، ح 425 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 128 ، ح 436 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن عيسي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 11 ، ذيل ح 15 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 21 ، ح 3670 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 152 ، ح 379.
(3) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « على ».
ويدلّ هذا الحديث على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بدون التغيّر ، وحمل على الماء الكرّ. وكذا الحديث الآتي فحمل فيه على القليل العرفي. راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 19 20.
(4) في « بخ ، بف ، جس » : « فتوضّ ».
(5) في الاستبصار : « منه » بدل « من الماء ».
(6) في « جس » والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(7) في التهذيب : « أو تغيّر الطعم ». وفي الوافي : « تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته ولونه وطعمه إلاّ أنّ تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالأوّلين. ولعلّ الواو بمعنى أو ، كما يدلّ عليه الخبر السابق والأخبار الآتية وليكون الحكم شاملاً لجيمع الصور ».
(8) في « غ ، ى ، بس » وحاشية « بح » والوافي : « فلا توضّأ ». وفي « بخ » : « فلا تتوضّ ». وفي « جس » وحاشية « ى ، جن » : « فلا توضّ ». وفي التهذيب : « فلا توضّأ منه ». وفي الاستبصار : « فلا تتوضّأ منه ».
(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 625 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 19 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 112 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 9 ، ح 10 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 20 ، ح 3665 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 137 ، ذيل ح 336.




