نَسِيَ فَلْيُعِدْ مِنَ الْغَدِ ».
وَرُوِيَ (1) : « فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ ». (2)
29 بَابُ صِفَةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّجُلِ يَغْتَسِلُ (3) فِي مَكَانٍ غَيْرِ طَيِّبٍ ، وَمَا يُقَالُ عِنْدَ الْغُسْلِ ، وَتَحْوِيلِ الْخَاتَمِ عِنْدَ الْغُسْلِ
4005 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟
فَقَالَ (4) : « تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ، فَتَغْسِلُهُمَا (5) ، ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ، ثُمَّ تَصُبُّ (6) عَلى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ تَصُبُّ (7) عَلى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَمَا جَرى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ (8) ». (9)
__________________
(1) في « جن » : « فروي ».
(2) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح 5453 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد. راجع : فقه الرضا عليه السّلام ، ص 174 الوافي ، ج 6 ، ص 392 ، ح 4523 و 4524 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 320 ، ح 3757 و 3758.
(3) في « ظ » : « يغسل ».
(4) في « ى » وحاشية « بث ، بخ » والتهذيب : « قال ».
(5) في « جس » : « فتغسلها ». وفي التهذيب والاستبصار : « فتغسلهما ».
(6) هكذا في أكثر النسخ والوافي ومرآة العقول والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ى » والمطبوع : + « الماء ».
(7) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ى ، بح » والمطبوع : + « الماء ».
(8) في التهذيب : « طهره ». وقال في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 132 : « قوله عليه السّلام : فماجرى عليه الماء فقد طهر ، يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان ، أو مع تبعّض الغسل أيضاً بمعنى أنّ كلّ عضو تحقّق غسله ، فهو بحكم الطاهر في جواز المسّ به وإدخاله المسجد ، وغير ذلك من الأحكام ».
(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 132 ، ح 365 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 420 ، بسند آخر عن صفوان وفضالة ، عن العلاء الوافي ، ج 6 ، ص 503 ، ح 4792 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 229 ، ح 2013.




