غُسْلٌ وَاحِدٌ (1) ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا ». (2)
3997 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ ». (3)
28 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
3998 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « وَاجِبٌ عَلى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثى (4) ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ (5) ». (6)
__________________
(1) في « بس » : « واحد ».
(2) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح 5452 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 236 ، ح 621 ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [ في الكافي : + ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ] ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عنه عليه السّلام ، إلى قوله : « أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة » مع اختلاف يسير ؛ وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 107 ، ح 279 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام. وفيه أيضاً ، ص 395 ، ح 1225 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 502 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، هكذا : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 175 ، إلى قوله : « أجزأك غسلك » مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص 168 ، ح 614 ؛ وص 181 ، ح 669 الوافي ، ج 6 ، ص 533 ، ح 4869 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2107.
(3) الوافي ، ج 6 ، ص 533 ، ح 4871 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2108.
(4) في « غ ، بث ، بس ، جح ، جس » وحاشية « بخ » والوسائل : « أو انثى ». وفي التهذيب والاستبصار : + « من ».
(5) في « غ » : « عبداً أو حرّاً ». وفي « بخ » وحاشية « بث » : « حرّ أو عبد ». وفي الاستبصار : « وحرّ » بدل « أو حرّ ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 111 ، ح 291 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 103 ، ح 336 ، معلّقاً عن




