مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 638

يُسْتَحَبُّ (1) ، الْعَمَلُ (2) فِي غُسْلِ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي (3) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : لَيْلَةَ تِسْعَ (4) عَشْرَةَ ، وَإِحْدى وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ». (5) ‌

27 بَابُ مَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ مِنْهُ (6) إِذَا اجْتَمَعَ‌

3996 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

« إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ (7) وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ (8) وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ ، وَإِذَا (9) اجْتَمَعَتْ (10) عَلَيْكَ حُقُوقٌ ، أَجْزَأَهَا عَنْكَ (11) ‌

__________________

(1) في مرآة العقول : « ويستحبّ » ، وقال : « كأنّ في هذه العبارة سهواً ، ويمكن أن يكون المراد أنّ غسل هذه الليالي‌لأجل العمل ».

(2) في « جن » : « والعمل ».

(3) في « غ ، ى ، بح ، جح » وحاشية « بف » : « ليالي ». وفي « جس » : « والليالي ».

(4) هكذا في أكثر النسخ. وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع : « تسعة ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 270 ، إلى قوله : « وغسل الاستخارة يستحبّ » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 97 ، ح 315 ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » وفيهما بسند آخر عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ، معلّقاً عن سماعة بن مهران. وفي الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح 4000 ؛ وكتاب الصلاة ، باب التزيّن يوم الجمعة ، ح 5447 ؛ وعلل الشرائع ، ص 286 ، ح 1 ، بسند آخر. المحاسن ، ص 313 ، كتاب العلل ، صدر ح 30 ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 111 ، ذيل ح 226 ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « رخّص للنساء في السفر لقلّة الماء » مع اختلاف يسير. وفي المقنعة ، ص 158 ، مرسلاً. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 174 ، إلى قوله : « واجب في السفر والحضر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 377 ، ح 4489 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 173 ، ح 1854 ، إلى قوله : « وغسل الميّت واجب » ؛ وص 477 ، ح 2690 ، وتمام الرواية هكذا : « قال : غسل الجنابة واجب ، إلى أن قال : وغسل الميّت واجب ».

(6) في « ظ » : « منه الغسل ».

(7) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « والحجامة ».

(8) في التهذيب ، ص 107 : « والحلق ».

(9) في « ظ ، جس ، جن » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب ، ص 107 : « فإذا ».

(10) في الوافي : + « لله ».

(11) في « جن » : « أجزأها عنها ». وفي حاشية « جح » : « أجزأك عنها ».

الصفحة 124 من 638