مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 638

مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلى طُهْرٍ ، فَيَأْخُذُ (1) مِنْ أَظْفَارِهِ ، أَوْ شَعْرِهِ : أَيُعِيدُ (2) الْوُضُوءَ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَأَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ (3) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيهِ الْوُضُوءَ؟

فَقَالَ : « إِنْ خَاصَمُوكُمْ ، فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ وَقُولُوا (4) : هكَذَا السُّنَّةُ ». (5) ‌

3979 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ ، وَلَامَسِّ الْفَرْجِ ، وَلَا الْمُبَاشَرَةِ (6) وُضُوءٌ ». (7) ‌

3980 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(1) في الاستبصار : « يأخذ ».

(2) في « بخ » : « أفيعيد ».

(3) في مرآة العقول : « والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد ».

(4) في التهذيب : « قولوا » من دون الواو.

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1010 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 95 ، ح 307 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 251 ، ح 4213 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 286 ، ح 754.

(6) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 21 والاستبصار ، ص 87 : « ولا المباشرة ولا مسّ الفرج ». وفي التهذيب ، ص 23 : « الملامسة ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 87 ، ح 277 ، بسندهما عن فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة. التهذيب ، ج 1 ، ص 23 ، ح 59 ، بسنده عن فضالة ، عن جميل ، عن زرارة. الفقيه ، ج 1 ، ص 64 ، ح 145 ، مرسلاً. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 19 ، ح 47 ؛ وص 22 ، ح 57 و 58 ؛ وص 253 ، ح 21 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ، ح 279 ؛ وص 93 ، ح 300 ؛ وص 174 ، ح 605 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 78 الوافي ، ج 6 ، ص 268 ، ح 4267 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 270 ، ذيل ح 706.

الصفحة 113 من 638