وَضُوؤُكَ (1) ، فَأَعِدْ وُضُوءَكَ ؛ فَإِنَّ (2) الْوُضُوءَ لَايَتَبَعَّضُ (3) ». (4)
3966 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ ، فَنَفِدَ الْمَاءُ ، فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ ، فَيَجِفُّ وَضُوئِي؟ فَقَالَ : « أَعِدْ ». (5)
3967 / 9. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنَ الْوُضُوءِ الذِّرَاعَ وَالرَّأْسَ؟
قَالَ : « يُعِيدُ الْوُضُوءَ ؛ إِنَّ الْوُضُوءَ يُتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً ». (6)
__________________
باب ضرب ، إذا أخذته من غدير أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته بالتثقيل مبالغة ، وتَنَشَّفَ الرجلُ : مسح الماءَ عن جسده بخرقة ونحوها. راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 58 ؛ لسان العرب ، ج 9 ، ص 329 ؛ المصباح المنير ، ص 606 ( نشف ).
(1) الوَضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضّأ به. قال العلاّمة الفيض : « وكذا في الخبر الآتي ، ويحتمل الضمّ فيهما بمعنى الغَسل أو معناه العرفي » وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : حتّى ينشف ... بناء على كون الجنس المضاف مفيداً للعموم ، يدلّ على جفاف الجميع ، والتعليل يدلّ على الاكتفاء بالبعض » ثمّ ذكر أنّ المبطل هو جفاف الجميع عند الأكثر واستظهره ، وجفاف البعض عند بعض. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 81 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 195 ( وضأ ).
(2) في « جس » : « لأنّ ».
(3) في « ظ ، غ » وحاشية « ى » والوسائل والتهذيب والعلل : « لا يبعّض ».
(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 98 ، ح 255 ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ص 87 ، ح 230 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 72 ، ح 220 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص 289 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سماعة الوافي ، ج 6 ، ص 347 ، ح 4437 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1176.
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 98 ، ح 256 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي. وفيه ، ص 87 ، ح 231 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 72 ، ح 221 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج 6 ، ص 347 ، ح 4438 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 447 ، ذيل ح 1177.
(6) علل الشرائع ، ص 289 ، ح 1 ، عن أبيه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد. راجع :




