قَالَ : « يَا أَبَا حَمْزَةَ ، أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَتى مُسْلِماً زَائِراً ، أَوْ طَالِبَ (1) حَاجَةٍ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَأْذَنْ (2) لَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ ، لَمْ يَزَلْ (3) فِي لَعْنَةِ اللهِ حَتّى يَلْتَقِيَا ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي لَعْنَةِ اللهِ حَتّى يَلْتَقِيَا (4)؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يَا أَبَا حَمْزَةَ (5) ». (6)
156 بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِهِ أَخُوهُ (7) فَلَمْ يُعِنْهُ
2792 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَ (8) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَمِينٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ بَخِلَ بِمَعُونَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (9) وَالْقِيَامِ لَهُ (10) فِي حَاجَتِهِ (11) ، ابْتُلِيَ (12) بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ عَلَيْهِ
__________________
(1) في « ب ، ص » : « وطالب ».
(2) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : / « عليه فلم يأذن ».
(3) في « ب ، ج » : « فلم يزل ».
(4) لعلّ المراد بالالتقاء : الاعتذار. والظاهر أنّ مجرّد الملاقاة غير كاف في رفع اللعنة والعقوبة ، بل لابدّ من الاعتذار والعفو بقرينة ما مرّ. شرح المازندراني ، ج 10 ، ص 20 ؛ مرآة العقول ، ج 11 ، ص 48.
(5) في الوسائل : / « يا أبا حمزة ».
(6) الوافي ، ج 5 ، ص 991 ، ح 3450 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 229 ، ح 16161 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 192 ، ح 5.
(7) في « ز » : + / « المؤمن ».
(8) في السند تحويل بعطف « أبوعليّ الأشعري ، عن محمّد بن حسّان » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بنمحمّد بن خالد ».
(9) في الوسائل : / « المسلم ».
(10) في المحاسن : / « له ».
(11) هكذا في « بف » والوافي والمحاسن وثواب الأعمال. وفي أكثر النسخ والمطبوع : + / « إلاّ ». وقال في مرآةالعقول ، ج 11 ، ص 49 : « إلاّ ابتلي ، كذا في أكثر النسخ. فكلمة « إلاّ » إمّا زائدة ، أو المستثنى منه مقدّر ، أي ما فعل ذلك إلاّابتلي. وقيل : « من » للاستفهام الإنكاري. وفي بعض النسخ : ابتلي ، بدون كلمة « إلاّ » ... وهو أظهر ».
(12) في « د ، ز ، بر » والوافي : + / « بالقيام ».




