مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 88 من 768

مُضْمِرٌ عَلى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ سُوءاً ». (1) ‌

2776 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) ، عَنِ (3) ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا مِنْ إِنْسَانٍ (4) يَطْعُنُ (5) فِي عَيْنِ (6) مُؤْمِنٍ إِلاَّ مَاتَ بِشَرِّ مِيتَةٍ ، وَكَانَ قَمِناً (7) أَنْ لَايَرْجِعَ إِلى خَيْرٍ ». (8) ‌

__________________

(1) المحاسن ، ص 99 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 67 ، عن محمّد بن عليّ. الكافي ، كتاب الروضة ، صدر ح 15371 ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة. والكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ضمن ح 2060 و 2062 ، بسند آخر إلى قوله : « كفر أحدهما ». المؤمن ، ص 72 ، ح 198 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص 67 ، ح 175 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام إلى قوله : « كفر أحدهما » مع زيادة في آخره. الخصال ، ص 623 ، باب الواحد إلى المائة ، ح 10 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام. تحف العقول ، ص 113 ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، وتمام الرواية فيهما ضمن الحديث الطويل : « إذا قال المؤمن لأخيه : أفّ ، انقطع ما بينهما ؛ وإذا قال له : أنت كافر ، كفر أحدهما ». وفي الاختصاص ، ص 27 ، ضمن الحديث الطويل ، مرسلاً ، إلى قوله : « كفر أحدهما » الوافي ، ج 5 ، ص 561 ، ح 2577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 299 ، ح 16353 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 166 ، ح 38.

(2) في « جر » : + / « بن عيسى ».

(3) في « بر ، بف » : + / « محمّد ».

(4) في « ز » : « مؤمن ». وفي « بر ، بف » : + / « أن ».

(5) طعنت فيه بالقول وطعنت عليه : قدحتُ وعِبت. المصباح المنير ، ص 373 ( طعن ).

(6) في الوافي : « يعني حين ينظر إليه ويراعيه ». وفي مرآة العقول : « أي يواجهه بالطعن والعيب ويذكر بمحضره ». و « العين » : الحاضر من كلّ شي‌ء ، وعيّن فلاناً : أخبره بمساويه في وجهه. القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1600 ( عين ).

(7) في المحاسن وثواب الأعمال : « يتمنّى » بدل « قمناً ». وهو قَمَن أن يفعل كذا ، أي جدير وحقيق. ويستعمل بلفظ واحد مطلقاً ، فيقال : هو وهي وهم وهُنّ قَمَن ، ويجوز قَمِنٌ بكسر الميم فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. المصباح المنير ، ص 517 ( قمن ).

(8) المحاسن ، ص 100 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 70 ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن سنان ... عن أبي عبدالله عليه السّلام. ثواب الأعمال ، ص 284 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 951 ، ح 3347 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 299 ، ح 16354 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 167 ، ح 39.

الصفحة 88 من 768