مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 768

وَمَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْ‌ءٍ (1) لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْكَبَهُ (2) ». (3) ‌

2755 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ ، لَمْ يَمُتْ حَتّى يَرْكَبَهُ ». (4) ‌

2756 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ (5) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يُؤَنِّبُهُ ، أَنَّبَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ». (6) ‌

148 بَابُ الْغِيبَةِ وَالْبَهْتِ‌

2757 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (7) : الْغِيبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْأَكِلَةِ (8) فِي‌

__________________

(1) في المحاسن : « مسلماً بذنب » بدل « مؤمناً بشي‌ء ».

(2) في الاختصاص : « يرتكبه ».

(3) المحاسن ، ص 103 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 82 ؛ وثواب الأعمال ، ص 295 ، ح 2 ، بسند آخر. المؤمن ، ص 66 ، ح 173 ، عن أبي عبدالله عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ وفي تحف العقول ، ص 47 ؛ والاختصاص ، ص 229 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 5 ، ص 973 ، ح 3412 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 277 ، ح 16296 ؛ البحار ، ج 73 ، ص 384 ، ح 2.

(4) الوسائل ، ج 12 ، ص 276 ، ح 16295.

(5) في « بس » وحاشية « د ، ز » : « سلمان ». وفي « جر » : « سالم ».

(6) الوافي ، ج 5 ، ص 973 ، ح 3414 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 277 ، ح 16298 ؛ البحار ، ج 73 ، ص 385 ، ح 3.

(7) في « ب » : / « رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(8) في الوافي : « الأُكلة ، بالضمّ : اللقمة ، وكفرحة : داء في العضو يأتكل منه ، وكلاهما محتملان ، إلاّ أنّ ذكر الجوف‌يؤيّد الأوّل ، وإرادة الفناء والإذهاب يؤيّد الثاني. والأوّل أقرب وأصوب. وتشبيه الغيبة بأكل اللقمة أنسب ؛ لأنّ

الصفحة 77 من 768