فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم كُرَيْسَةً (1) ، وَقَالَ : تَعَلَّمِي مَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ (2) الْآخِرِ ، فَلَا يُؤْذِي (3) جَارَهُ ؛ وَ (4) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ؛ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ (5) ». (6)
3762 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « حُسْنُ الْجِوَارِ زِيَادَةٌ فِي الْأَعْمَارِ ، وَعِمَارَةُ الدِّيَارِ (7) ». (8)
3763 / 8. عَنْهُ (9) ، عَنِ النَّهِيكِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ (10) ، قَالَ :
قَالَ (11) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « حُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرُ الدِّيَارَ ، وَيَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ ». (12)
__________________
(1) في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بس » وحاشية « بف » وشرح المازندراني والوسائل : « كربة » بالتحريك. أي لوحاً. و « الكُرّاسة » واحدة الكُرّاس والكراريس : الجزء من الصحيفة. و « الكُرَيسة » : تصغير الكرّاسة. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 780 ( كرس ). كما صرّح به في الوافي.
(2) في « ب » : « باليوم ». (3) في « د » والوسائل : « فلا يؤذ » بصيغة النهي.
(4) في « ص » : / « من كان يؤمن إلى جاره و ». (5) في « بف » : « فليسكت ».
(6) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب حقّ الضيف وإكرامه ، ح 11631 ، بسند مثله عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « ممّا علّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه السّلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ». وفيه ، نفس الباب ، ح 11630 ، بسند آخر عن إسحاق بن عبدالعزيز وجميل وزرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « ممّا علّم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فاطمة عليهاالسلام أن قال لها : يا فاطمة ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » الوافي ، ج 5 ، ص 516 ، ح 2476 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 126 ، ح 15839 ؛ البحار ، ج 46 ، ص 61 ، ح 52.
(7) في « ص ، بف » والوافي : + / « في الديار ».
(8) الوافي ، ج 5 ، ص 517 ، ح 2477 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 129 ، ح 15846.
(9) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق. والنهيكيّ في مشايخ أحمد بن محمّد هذا ، هو عبدالله بن محمّد ، توسّط بين أحمد وإبراهيم بن عبدالحميد ، في المحاسن ، ص 428 ، ذيل ح 243 ؛ والكافي ، ح 12619.
(10) في مرآة العقول : « الحنّاط ».
(11) في « ج » : + / « لي ».
(12) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ح 1987 ، بسند آخر عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن الحكم




