الْعَرَبِ (1) ». (2)
3733 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (3) عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ (4) صلّى الله عليه وآله وسلّم : الِاحْتِبَاءُ حِيطَانُ الْعَرَبِ ». (5)
3734 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (6) عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يُغَطِّي عَوْرَتَهُ فَلَا بَأْسَ ». (7)
3735 / 5. عَنْهُ (8) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ مُقَابِلَ (9) الْكَعْبَةِ (10) ». (11)
__________________
(1) المراد : أنّهم إذا أرادوا أن يستندوا احتَبَو ؛ لأنّ الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم ذلك كالجدار. وفي الوافي : « يعني أنّ العرب تتوسّل في الاتّكاء بالاحتباء كما يتوسّل أصحاب البيوت المبيّنة بالجدران ». وفي « بس » : « الاختباء » بدل « الاحتباء ».
(2) الجعفريّات ، ص 52 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 5 ، ص 624 ، ح 2723 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 236 ، ح 6428.
(3) في « ز » : « أبي عبدالله ».
(4) هكذا في « ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف ». وفي « ب ، ز » والمطبوع : « رسول الله ».
(5) الوافي ، ج 5 ، ص 624 ، ح 2724 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 111 ، ح 15789.
(6) في « ج » : « قلت لأبي عبدالله ». وهو يقتضي عدم ذكر « عن ».
(7) راجع : معاني الأخبار ، ص 281 الوافي ، ج 5 ، ص 625 ، ح 2725 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 111 ، ح 15790.
(8) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.
(9) في الوسائل : « قبالة ».
(10) في « بف » : « القبلة ».
(11) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ح 8082 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 453 ، ح 1580 ، بسند آخر عن عليّ بن




