السُّوقِ كِرَاءً (1) ». (2)
3729 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَنْبَغِي لِلْجُلَسَاءِ فِي الصَّيْفِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ مِقْدَارُ عَظْمِ الذِّرَاعِ لِئَلاَّ (3) يَشُقَّ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الْحَرِّ (4) ». (5)
3730 / 9. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَيْتِهِ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ (6) (7)
__________________
(1) في الوافي : « الكرى ». وفي الكافي ، ح 8714 : « الكراء ». و « الكراء » بالكسر والمدّ : الاجرة. المصباح المنير ، ص 532 ( كرى ).
(2) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السبق إلى السوق ، ح 8714. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 9 ، ح 31 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد. وفيه ، ج 6 ، ص 383 ، ح 1133 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجراً ». الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السبق إلى السوق ، ح 8715 ، بسند آخر ، هكذا : « سوق المسلمين كمسجدهم » مع زيادة في آخره. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب النوادر ، ذيل ح 8084 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 110 ، ذيل ح 195 ؛ وكامل الزيارات ، ص 330 ، الباب 108 ، ذيل ح 4 ؛ وص 331 ، نفس الباب ، ذيل ح 10 ؛ وكتاب المزار للمفيد ، ص 227 ، ذيل ح 10 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى عليّ عليه السّلام هكذا : « من سبق إلى مكان فهو أحقّ به يومه وليلته ». الفقيه ، ج 3 ، ص 199 ، ح 3752 ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، إلى قوله : « فهو أحقّ به إلى الليل » الوافي ، ج 17 ، ص 447 ، ح 17611 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 278 ، ح 6542 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 356 ، ذيل ح 8 ، إلى قوله : « فهو أحقّ به إلى الليل ».
(3) في « بف » والوافي : « كيلا ».
(4) في الوسائل : / « في الحرّ ».
(5) الوافي ، ج 5 ، ص 622 ، ح 2719 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 14 ، ح 15517.
(6) في حاشية « بف » : « القبلة ».
(7) الوافي ، ج 5 ، ص 625 ، ح 2728 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 109 ، ح 15782.




