عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَفَرَ (1) بِاللهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ (2) ». (3)
2733 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَفَرَ بِاللهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ ». (4)
2734 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ رِجَالٍ شَتّى :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، أَنَّهُمَا قَالَا : « كُفْرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ (5) مِنْ حَسَبٍ (6) وَإِنْ دَقَّ ». (7)
__________________
(1) إنّ الحكم بكفره ينافيه أنّ ترك الواجب ليس بكفر مُخرج عن أصل الإيمان. اجيب عنه بوجوه : لعلّ ذلك بما إذا كان مستحلاًّ ؛ لأنّ مستحلّ قطع الرحم كافر. أو المراد بالكفر ، كفر النعمة ؛ لأنّ قطع النسب كفر لنعمة المواصلة. أو يراد به أنّه شبيه بالكفر ؛ لأنّ هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ؛ لأنّهم كانوا يفعلونه في الجاهليّة. أو يراد بالكفر هنا ما يطلق علىأصحاب الكبائر. راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 396 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 376.
(2) « وإن دقّ » ، أي وإن كان حقيراً. مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 162 ( دقق ).
(3) الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3592 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ح 27710 ؛ وج 28 ، ص 355 ، ح 34954 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 138 ، ح 109.
(4) الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3592 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ذيل ح 27710.
(5) في الوسائل : « من انتفى » بدل « الانتفاء ».
(6) في « ز » : « الحسب ». وفي « بس » : « نسب ». و « الحسب » في الأصل : الشرف بالآباء وما يعدّه الإنسان من مفاخر آبائه. ويقال : حَسَبه دينُه ، ويقال : ماله. النهاية ، ج 1 ، ص 381 ؛ الصحاح ، ج 1 ، ص 110 ( حسب ). وفي مرآة العقول ، ج 10 ، ص 376 : « والمراد بالحسب أيضاً ، النسب الدنيّ ؛ فإنّ الأحساب غالباً تكون بالأنساب. ويحتمل علىبعد أن لاتكون « من » صلة للانتفاء ، بل تكون للتعليل ، أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة. وحينئذٍ في قوله : وإن دقّ ، تكلّف إلاّعلى بعض الوجوه البعيدة السابقة. وربّما يقرأ على هذاالوجه : الانتقاء ، بالقاف ، أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب. وهو تصحيف ».
(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 98 ، ذيل ح 5174 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 1067 ، ح 3593 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 506 ، ح 27711 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 139 ، ح 110.




