مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 609 من 768

تَرَكَهَا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ ، أَشْرَفَتْ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقٍ (1) فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، فَتَقُولُ (2) : تَعْرِفُنِي؟

فَيَقُولُ : لَا ، فَتَقُولُ (3) : أَنَا سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لَمْ تَعْمَلْ بِي وَتَرَكْتَنِي ، أَمَا وَاللهِ (4) لَوْ عَمِلْتَ بِي لَبَلَغْتُ (5) بِكَ هذِهِ الدَّرَجَةَ ، وَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلى (6) فَوْقِهَا ». (7) ‌

3505 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْخَشَّابِ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ الْهَيْثَمِ بْنِ عُبَيْدٍ (8) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ، أَعَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ؟ قَالَ (9) : « لَا » (10) (11) ‌

3506 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ (12) ، عَنْ عَبْدِاللهِ (13) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ (14) أَصَابَتْنِي (15) هُمُومٌ وَأَشْيَاءُ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ‌

__________________

(1) أي من فوقها. ويجوز فيه البناء على الضمّ.

(2) في « ج ، ص ، بر ، بف » : « فيقول » باعتبار القرآن.

(3) في « بر ، بف » : « فيقول ».

(4) في « بر ، بف » : / « والله ».

(5) في « ج » : « بلّغت ».

(6) في الوسائل : + / « ما ».

(7) الوافي ، ج 9 ، ص 1714 ، ح 8988 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 195 ، ح 7712.

(8) ذُكر في رجال النجاشي ، ص 436 ، الرقم 1170 ، هيثم ( الهيثم ) بن عبدالله أبوكَهْمَس ، والظاهر اتّحاده مع الهيثم هذا.

(9) في الوسائل : « فقال ».

(10) في الوافي : « اريد بنفي الحرج عدم ترتّب العقاب عليه ، فلا ينافي الحرمان به عن الدرجة الرفيعة في الجنّة ؛ على أنّ النسيان قسمان : فنسيان لاسبيل معه إلى القراءة إلاّبتعلّم جديد ، ونسيان لايقدر معه على القراءة على ظهر القلب وإن أمكنه القراءة في المصحف ؛ فيحتمل أن يكون الأخير ممّا لاحرج فيه دون الأوّل ، إلاّأن يتركه صاحب الأخير ، فيكون حكمه حكم الأوّل ، كما وقع التصريح به في الأخبار السابقة ».

(11) الوافي ، ج 9 ، ص 1715 ، ح 8991 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 195 ، ح 7714.

(12) في « بر » : / « الحلبي ».

(13) في « بر » : / « عبدالله ».

(14) في « ب ، ز » : « إنّي ».

(15) في « بر » : « أصابني ».

الصفحة 609 من 768