بِغَيْرِ مَا يَلْقَى بِهِ هذَا (1) ، يُرِيدُ بِذلِكَ (2) الْإِصْلَاحَ مَا (3) بَيْنَهُمَا ؛ أَوْ (4) رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَيْئاً وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ ». (5)
2701 / 19. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (7) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَذَّابٍ (8) ». (9)
2702 / 20. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام بِحَدِيثٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ أَلَيْسَ زَعَمْتَ (10) لِيَ السَّاعَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ (11) : « لَا ». فَعَظُمَ ذلِكَ عَلَيَّ ، فَقُلْتُ : بَلى وَاللهِ ، زَعَمْتَ ،
__________________
(1) في « ب ، ز » : / « هذا ». (2) في « بر » : « بهذا ».
(3) في الوافي : « فيما ».
(4) في « بس » : « و ».
(5) الوافي ، ج 5 ، ص 934 ، ح 3310 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 253 ، ح 16233 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 242 ، ح 5.
(6) في « جر » : « أحمد بن أبي عبدالله ».
(7) هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله بن مغيرة ».
(8) في الكافي ، ح 2219 : « بكاذب ».
(9) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإصلاح بين الناس ، ح 2219 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ؛ وفيه ، نفس الباب ، ح 2221 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 5 ، ص 935 ، ح 3311 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 252 ، ح 16231.
(10) أكثر ما يقال الزعم فيما يشكّ فيه ، وهو المراد هنا ، ويدلّ عليه أنّ كلّ زعم في القرآن كذب ، وقد صرّح بهأرباب اللغة أيضاً. قال في الوافي : « الزعم مثلّثة قول الحقّ والباطل ، وأكثر ما يقال فيما يشكّ فيه. لمّا عبّر عبدالأعلى عمّا قال له الإمام عليه السّلام بالزعم أنكره ، ثمّ لمّا عبّر عنه بالقول صدّقه ، ثمّ ذكر أنّ الوجه في ذلك أنّ كلّ زعم جاء في القرآن جاء في الكذب ». وقال المجلسي : « وإن كان مراده مطلق القول ، أو القول عن علم فغرضه عليه السّلام تأديبه وتعليمه آداب الخطاب مع أئمّة الهدى وسائر اولي الألباب ... وأمّا يمينه عليه السّلام على عدم الزعم فهو صحيح ؛ لأنّه قصد به الحقيقة أو المجاز الشائع. وكأنّه من التورية والمعاريض لمصلحة التأديب أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة ».
(11) في « ج ، بس » : « قال ».




