مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 768

فَيُخْنَقَ ». (1) ‌

47 بَابُ مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَاإِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ (2) الْقَيُّومُ ، ذُو (3) الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (4) ‌

3278 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ (5) :

__________________

« لايقتل بالجنون ، تفسير لصرف المفهوم من الكلام السابق ، فيخنق على بناء المجهول بالنصب. وأقول : كأنّ المعنى : أنّ مقصودي من الخنق هذا النوع منه ، وهو الذي يحصل من الجنون ، كالصرع ، وكلّما كان الأيسر أشدّ كان أبلغ في المبالغة ». إلاّأنّ « لايعتلّ » أنسب من « لايقتل » ؛ لأنّ الخنق يترتّب على الاعتلال ، لا على القتل.

وأمّا العلاّمة المازندراني فإنّه قرأه : « لايعتلّ بالحبون » وقال : « لايعتلّ ، في بعض النسخ بالفاء ، يقال : فتله يفتله : لواه ، كفتّله ، فهو فتيل ومفتول ، والأنسب : لايعتلّ ، بالعين من الاعتلال ، والحبون بالحاء المهملة المضمومة والباء الموحّدة : جمع الحِبْن بالكسر ، كالحُمول جمع حِمْل ، وهو خراج كالدّمل وما يعتري في الجسد فيقيح ويرم ، والحَبَن بالتحريك : داء في البطن يعظم منه ويرم. كذا في القاموس. واعلم أنّ هذا القول يفسّر ما اشتمل عليه الكلام السابق ، وهو : صرف عنه الخنق ، ويفهم منه الجواب عن السؤال المذكور ، وهو أنّ الخنق هو الحبن ».

ونقله العلاّمة المجلسي إلى قوله : « فاعلم » ، ثمّ قال : « أقول : لايخفى ما فيه من التكلّف والتصحيف ». راجع : شرح المازندراني ، ج 10 ، ص 279 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 214.

(1) ثواب الأعمال ، ص 195 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 194 ، ح 1 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14904 ؛ والمحاسن ، ص 41 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 50 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّها إلى قوله : « أيسر ذلك الخنق » مع اختلاف الوافي ، ج 9 ، ص 1467 ، ح 8554 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 220 ، ح 8864 ، إلى قوله : « سبعين نوعاً من أنواع البلاء ».

(2) يجوز فيه النصب صفة ل « الله ».

(3) في « ب » وحاشية « ج » : « ذا ». وهو جائز.

(4) في « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف » : / « وأتوب إليه ».

(5) أراد : قبل أن يصرفَ رجلَه عن حالتها التي هي عليها في التشهّد. النهاية ، ج 1 ، ص 226 ( ثنا ).

الصفحة 412 من 768