رُكْبَتَيْهِ (1) عَشْرَ مَرَّاتٍ : "لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي (2) ، وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوتُ (3) ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَهَا ، لَمْ يَلْقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدٌ (4) بِعَمَلٍ (5) أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ (6) ». (7)
40 بَابُ مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
3268 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (8) ، عَنْ
__________________
« أن يقبض ». وفي سائر النسخ ومرآة العقول والبحار والوسائل وفلاح السائل : « أن ينقض ». وفي « بر » : « أن ينقبض ». قال في المرآة : « النقض : الهدم. واستعير هنا لتغيير وضع الركبتين عن الحالة التي كانتا عليها في حال التشهّد والتسليم ». والنفض ، بالفاء : التحريك. راجع : لسان العرب ، ج 7 ، ص 240 ؛ المصباح المنير ، ص 618 ( نفض ).
(1) في « بر ، بف » : « وركيه ». والوَرِك : ما فوق الفخذ.
(2) في « ب » : + / « ويميت ويحيي ».
(3) في « ص » : / « وهو حيّ لايموت ».
(4) في « ب » : / « عبد ».
(5) في الوافي » : / « بعمل ».
(6) في الاستثناء إشكال ؛ ظاهره يفيد أنّ عمل من جاء بمثل عمله أفضل من عمله ، والمثليّة تقتضي المساواة وبينهما منافاة. أجاب عنه المازندراني والمجلسي بأنّ المراد بالأفضليّة هنا المساواة مجازاً ، كما يقال : ليس في البلد أفضل من زيد ، والمراد نفي المساواة وأنّه أفضل ممّن عداه ، وهذا شائع ، فيكون المقصود : لم يلق الله عزّوجلّ عبد يعمل عملاً مساوياً لعمله في الفضيلة والكمال إلاّمن جاء بمثل عمله. وأمّا الفيض فإنّه أجاب بأنّ المعنى : إلاّمن جاء مع ذلك العمل بمثل عمله ، فلاتنافي بين الأفضليّة والمماثلة ؛ إذ الفضل من جهة عمله الآخر. راجع : شرح المازندراني ، ج 1 ، ص 274 ؛ الوافي ، ج 9 ، ص 155 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 204.
(7) فلاح السائل ، ص 231 ، الفصل 23 ، بإسناده عن الكليني الوافي ، ج 9 ، ص 1549 ، ح 8737 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 477 ، ح 8484 ؛ البحار ، ج 86 ، ص 97 ، ضمن ح 5.
(8) الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ص 40 ، ح 47 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبيعبيدة الحذّاء. ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي ، ص 607 ، المجلس 88 ، ح 15 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف اللزام والصواب « الزام » عن أبي عبيدة. فلا يبعد القول بوقوع التصحيف في




