فَإِنَّهُ لِغَيَّةٍ (1) أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ ». (2)
2620 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ (3) عَلى كُلِّ فَحَّاشٍ بَذِيءٍ (4) ، قَلِيلِ الْحَيَاءِ ، لَايُبَالِي مَا قَالَ ، وَلَامَا قِيلَ لَهُ (5) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَتَّشْتَهُ لَمْ تَجِدْهُ (6) إِلاَّ لِغَيَّةٍ (7) أَوْ (8) شِرْكِ شَيْطَانٍ (9)
فَقِيلَ (10) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَفِي النَّاسِ شِرْكُ شَيْطَانٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (11) صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَمَا
__________________
(1) في « ه ، بر ، بف » : « لعنة ». وقوله : « لغيّة » بكسر اللام وفتح الغين أو كسرها. واحتمل الشيخ البهائي قدّس سرّه احتمالين آخرين ، حيث قال : « يحتمل أن يكون بضمّ اللام وإسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثنّاة من تحت ، أي ملغى. والظاهر أنّ المراد به المخلوق من الزنى. ويحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة والنون ، أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه ». راجع : الأربعون حديثاً للشيخ البهائي ، ص 322 ، ذيل الحديث 24 ؛ شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 338 ؛ الوافي ، ج 5 ، ص 953 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 270.
(2) تحف العقول ، ص 44 ، عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 954 ، ح 3351 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 34 ، ح 20903.
(3) قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص 321 ، ذيل الحديث 24 : « إنّ الله حرّم الجنّة لعلّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أراد أنّها محرّمة عليهمزماناً طويلاً ، لامحرّمة مؤبّداً ، أو المراد جنّة خاصّة معدّة لغير الفحّاش ، وإلاّ فظاهره مشكل ؛ فإنّ العصاة من هذه الامّة مآلهم إلى الجنّة وإن طال مكثهم في النار ».
(4) في شرح المازندراني والوافي ومرآة العقول : « بذيّ ». وهو من تخفيف الهمزة بقلبها ياءً والإدغام.
(5) في « بر ، بف » : « فيه ».
(6) في « بر » : « لاتجده ».
(7) في « بر ، بف » : « لعنة ». ويجوز في « لغيّةٍ » كسر العين وفتحها ، والنسخ أيضاً مختلفة.
(8) في « بف » : « و ».
(9) في الوافي : « معنى مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال حمله إيّاه على تحصيلها من الحرام وإنفاقها فيما لايجوز ، وعلى ما لايجوز من الإسراف والتقتير والبخل والتبذير ، ومشاركته له في الأولاد إدخاله معه في النكاح إذا لم يسمّ الله ، والنطفة واحدة ».
(10) في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس » وشرح المازندراني والوسائل والبحار وتفسير العيّاشي : « قيل ».
(11) في « د ، ز ص » والبحار والزهد وتفسير العيّاشي : / « رسول الله ».




