2689 / 7. عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ (1) ، عَنْ أَبَانٍ (2) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ الْكَذَّابَ يَهْلِكُ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَيَهْلِكُ أَتْبَاعُهُ بِالشُّبُهَاتِ (3) ». (4)
2690 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ آيَةَ الْكَذَّابِ بِأَنْ (5) يُخْبِرَكَ خَبَرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (6) ؛ فَإِذَا (7) سَأَلْتَهُ عَنْ حَرَامِ اللهِ وَحَلَالِهِ (8) ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ (9) ». (10)
2691 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن عليّ بن الحكم ، محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(2) في « ب ، د ، ز ، بس » والوسائل : / « عن أبان ». هذا ، وقد تقدّمت في ح 2492 و 2501 ، رواية عليّ بن الحكم ، عن عمر بن يزيد مباشرة ، وتأتي في ح 9420 ، رواية عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد.
(3) في الوافي : « اريد بالكذّاب في هذا الحديث مدّعي الرئاسة ، وسبب هلاكه بالبيّنات افتاؤه بغير علم مع علمه بجهله ، وسبب هلاك أتباعه بالشبهات تجويزهم كونه عالماً وعدم قطعهم بجهله ؛ فهم في شبهة من أمره ». والشبهة في العقيدة : المأخذ الملبَّس. سمّيت شُبهةً لأنّها تشبه الحقّ. والجمع : شُبَه وشُبهات. المصباح المنير ، ص 304 ( شبه ).
(4) الوافي ، ج 5 ، ص 928 ، ح 3295 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 243 ، ح 16205 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 248 ، ح 10.
(5) في « ب » : « أن ».
(6) في « ز » : « والمغرب والمشرق ».
(7) في « ز » : « وإذا ». وفي حاشية « ج » : « فإن ».
(8) في « ب » : « حلال الله وحرامه ».
(9) في الوافي : « وذلك لأنّ العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لايحصل لأحد إلاّبالتقوى وتهذيب السرّ عن رذائل الأخلاق ، قال الله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) [ البقرة (2) : 282 ] ولا يحصل التقوى إلاّبالاقتصار على الحلال والاجتناب من الحرام ، ولايتيسّر ذلك إلاّبالعلم بالحلال والحرام ، فمن أخبر عن شيء من حقائق الأشياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال والحرام ، فهو لامحالة كذّاب يدّعي ما ليس له ».
(10) الوافي ، ج 5 ، ص 928 ، ح 3296 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 248 ، ح 11.




