مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 768

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (1) بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ فِي ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ عِرْقاً : مِنْهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ مُتَحَرِّكَةٌ ، وَمِنْهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ سَاكِنَةٌ ، فَلَوْ سَكَنَ الْمُتَحَرِّكُ لَمْ يَنَمْ (2) ، وَلَوْ تَحَرَّكَ السَّاكِنُ لَمْ يَنَمْ (3) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيراً عَلى كُلِّ حَالٍ » ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ مَرَّةً (4) ؛ وَإِذَا (5) أَمْسى قَالَ مِثْلَ ذلِكَ ». (6) ‌

3218 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودٍ (7) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ : "الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ‌

__________________

(1) هكذا في « بك ، جح » والمطبوع والوافي والوسائل والبحار. وفي « ب ، ج ، د ، ز ، بر ، بس ، بف ، جر » : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد أكثر حميد بن زياد من الرواية عن الحسن بن محمّد [ بن سماعة ]. وأحمد بن الحسن الميثمي ، هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم ، روى حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه. راجع : رجال النجاشي ، ص 74 ، الرقم 179 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 289.

(2) في حاشية « ج » : « لم يتمّ ». وفي مرآة العقول : « أي لايكون تامّ الصحّة خالياً من المرض ، أو لايتمّ أمره‌ولايتأتّى منه كماينبغي ».

(3) في حاشية « ج » : « لم يتمّ ».

(4) هاهنا إشكال ، وهو أنّ هذا الخبر ينافي سابقه. أجاب عنه المازندراني بأنّ هذا مفصّل والسابق عليه مجمل ، والمجمل يحمل على المفصّل. أو يقال : العدد المذكور في كلّ يوم على ما في السابق ، وفي بعض الأيّام مرّتين : مرّة في الصباح ، ومرّة في المساء على ما في هذا الخبر. وأمّا المجلسي فإنّه قال : « لاتنافي بين هذا الخبر وبين الخبر السابق إلاّأنّه لم يذكر المساء في الخبر السابق ، فيمكن أن يكون قوله عليه السّلام ثانياً بعد غروب الشمس وهو داخل في الليل ... فلاحاجة إلى ما قيل ». أي ما قاله المازندراني. راجع : شرح المازندراني ، ج 10 ، ص 250 ؛ مرآة العقول ، ج 12 ، ص 146.

(5) في « ج ، ز » : « فإذا ».

(6) علل الشرائع ، ص 353 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الحسن الميثمي ؛ الأمالي للطوسي ، ص 597 ، المجلس 26 ، ح 14 ، بسند آخر عن سبرة بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1457 ، ح 8530 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 171 ، ح 9035 ؛ البحار ، ج 61 ، ص 316 ، ح 25.

(7) في « ز » : « أبوسعيد ».

الصفحة 370 من 768