وَلَايُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا ، وَلكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ ، وَلَايَجُوزُ (1) عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ (2) عَلَيْهِ الْكُفَّارُ ». (3)
2681 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ (4) عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (5) مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ ». (6)
2682 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ (7) يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (8) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ : « يَا (9) أَيُّهَا النَّاسُ ، لَوْ لَاكَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ ، كُنْتُ (10) مِنْ أَدْهَى (11) النَّاسِ ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً ، وَلِكُلِّ
__________________
(1) « لايجوز » ، أي لايمضي. من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي. أساس البلاغة ، ص 69 ( جوز ).
(2) في شرح المازندراني : « في بعض النسخ : ما عهد ».
(3) الوافي ، ج 15 ، ص 83 ، ح 14729 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 69 ، ح 2003 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 289 ، ح 13.
(4) في الوسائل : « و » بدل « عن ». وهو سهو ؛ فقد توسّط عبدالله بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بنشمّون وبين عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح 2303 ؛ والمحاسن ، ص 261 ، ح 322 ؛ وص 391 ، ح 31 ؛ وص 393 ، ح 48. ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري في موضع. (5) في « بف » : « يوم القيامة بإمام ».
(6) الوافي ، ج 5 ، ص 924 ، ح 3286 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 69 ، ح 20004.
(7) في البحار ، ج 33 : + / « عن ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بنسالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 449 ، الرقم 1212 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 515 516.
(8) في البحار ، ج 75 : « ظريف ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 2 ، فلاحظ.
(9) في الوسائل : / « يا ». (10) في « بر » والوافي والوسائل والبحار : « لكنت ».
(11) « الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي. يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي. الصحاح ، ج 6 ، ص 2344 ( دهى ).




