قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يُسْتَجَابُ (1) لِلرَّجُلِ الدُّعَاءُ ، ثُمَّ يُؤَخَّرُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، عِشْرِينَ سَنَةً ». (2)
3159 / 5. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (3) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ بَيْنَ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما ) (4) وَبَيْنَ أَخْذِ فِرْعَوْنَ أَرْبَعُونَ (5) عَاماً ». (6)
3160 / 6. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (7) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو ، فَيُؤَخَّرُ (8) إِجَابَتُهُ إِلى يَوْمِ الْجُمُعَةِ (9) ». (10)
__________________
ما نحن فيه محرّف من « سلمة ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 214 ، الرقم 5377 ؛ وص 215 ، الرقم 5382.
(1) في مرآة العقول : « يستجاب ، بتقدير الاستفهام. وعدم ذكر الزائد عن العشرين لندرته ».
(2) الوافي ، ج 9 ، ص 1523 ، ح 8687 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 57 ، ح 8713.
(3) السند معلّق ، كسابقه.
(4) يونس (10) : 89.
(5) هكذا في « ب ، د ، ص » وحاشية « ج ، ز ، بف » والوافي. ويقتضيه السياق ؛ لأنّه اسم « كان ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « أربعين ». ويمكن تصحيحه بتقدير اسم « كان » قبل « بين » ، أي كان ما بين قول الله وبين أخذ فرعون أربعين عاماً.
(6) الخصال ، ص 539 ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن ح 11 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 127 ، ح 40 ، عن هشام بن سالم ، وفيهما مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص 266 ، مرسلاً. وراجع : كمال الدين ، ص 145 ، ذيل ح 12 الوافي ، ج 9 ، ص 1523 ، ح 8688 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 57 ، ح 8711.
(7) السند معلّق كسابقيه.
(8) في « ب » والوافي : « فتؤخّر ».
(9) في حاشية « ج ، ز » : « القيامة ». قال في الوافي : « لعلّ الجمعة أصحّ ، كما يدلّ عليه ما مرّ في باب فضل الجمعة : إنّ العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخّر الله قضاءها إلى يوم الجمعة ». وراجع : الكافي ، ح 5434 و 5435 و 5442.
(10) الفقيه ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1243 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 5 ، ح 12 ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام. المحاسن ، ص 58 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 94 ، بسند آخر. المقنعة ، ص 155 ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 9 ، ص 1523 ، ح 8689 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 57 ، ح 8712.




