مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 768

وَجْهَكَ (1) ، وَهُوَ دُعَاءُ الْخِيفَةِ (2) ». (3) ‌

3128 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ (4) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ ) (5) قَالَ : « الِاسْتِكَانَةُ هِيَ الْخُضُوعُ ؛ وَالتَّضَرُّعُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَالتَّضَرُّعُ بِهِمَا ». (6) ‌

3129 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ ، قَالَا :

قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (7) عليه السّلام : كَيْفَ الْمَسْأَلَةُ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟ قَالَ : « تَبْسُطُ كَفَّيْكَ ». قُلْنَا : كَيْفَ الِاسْتِعَاذَةُ؟ قَالَ : « تُفْضِي بِكَفَّيْكَ ؛ وَالتَّبَتُّلُ (8) الْإِيمَاءُ بِالْإِصْبَعِ ؛ وَالتَّضَرُّعُ تَحْرِيكُ الْإِصْبَعِ (9) ؛ وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعاً ». (10) ‌

__________________

(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ممّا يلي وجهك ، ظاهره الدفع والخفض ، وهو مخالف لما في الخبر السابق ، وهو بعينه ما مرّ في التبتّل وكأنّه لهذا عدّها أربعاً ، والمراد أنّهما مترادفان ؛ فهذا اصطلاح آخر. وقيل : المراد تحريك السبّابة يميناً وشمالاً قريباً من وجهه ، ولذا لم يعدّه من أقسام الرفع ، فأنواع الرفع أربعة ، والتضرّع خارج منها ، وله وجه ... وفي أكثر نسخ العدّة [ ص 196 ] : فقال : على خمسة أوجه ، وكأنّه جعله كذلك ليطابق الأقسام ، ويحتمل أن تكون نسخته هكذا ».

(2) في « ز » : « الخفية ». وفي « بس » : « الحنيفة ».

(3) الوافي ، ج 9 ، ص 1496 ، ح 8629 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 49 ، ح 8689 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 205 ، ذيل ح 21.

(4) في « بر ، بف » : « قوله ».

(5) المؤمنون (23) : 76.

(6) الوافي ، ج 9 ، ص 1496 ، ح 8630 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 46 ، ح 8679 ؛ البحار ، ج 85 ، ص 204 ، ذيل ح 21.

(7) في حاشية « ج » : « لأبي جعفر ».

(8) في « ص » : « التبتيل ».

(9) في « د » : « الأصابع ».

(10) راجع : عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 111 ، ضمن ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 264 ، ضمن ح 8 الوافي ، ج 9 ، ص 1497 ، ح 8631 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 49 ، ح 8687.

الصفحة 321 من 768