أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ (1) عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّ عَبْدٍ (2) دَعَّاءٍ ، فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي السَّحَرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفَتَّحُ (3) فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُقْسَمُ (4) فِيهَا الْأَرْزَاقُ ، وَتُقْضى فِيهَا الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ ». (5)
3122 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً (6) مَا يُوَافِقُهَا (7) عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، ثُمَّ (8) يُصَلِّي وَيَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلاَّ اسْتَجَابَ (9) لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ».
قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، وَأَيُّ (10) سَاعَةٍ (11) هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟
قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ وَهِيَ (12) السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ (13) ». (14)
__________________
(1) في « ص ، بر » : « عن ».
(2) في « ب ، ج ، د ، ص ، بس ، بف » والوافي والوسائل وثواب الأعمال : / « عبد ».
(3) في « ص ، بس ، بف » والوسائل : « يفتح ». ويجوز فيه التشديد والتخفيف.
(4) في « ص » : « ويقسم ». ويجوز فيه التشديد والتخفيف.
(5) ثواب الأعمال ، ص 193 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي الوافي ، ج 9 ، ص 1488 ، ح 8611 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 68 ، ح 8748.
(6) في « ص » : « ساعة ».
(7) في « د ، بر ، بف » وحاشية « ز ، ج » والوافي والتهذيب : « لايوافقها ».
(8) في الكافي ، ح 5569 والتهذيب : / « ثمّ ».
(9) في الكافي ، ح 5569 : « استجيب ».
(10) في الكافي ، ح 5569 : « فأيّ ». وفي التهذيب : « فأيّة ».
(11) في « بر » : « الساعة ».
(12) في « ص » وحاشية « بر » : « بقي ». وفي التهذيب : / « هي ».
(13) في الكافي ، ح 5569 : « في السدس الأوّل من النصف الثاني ». وفي التهذيب : « إلى الثلث الباقي » كلاهما بدل « وهي السدس الأوّل من أوّل النصف ». وفي الوافي : « اريد بالسدس سدس تمام الليل ، لاسدس النصف ، وبأوّل النصف أوّل النصف الباقي ». وقال في مرآة العقول : « وهي السدس الأوّل من أوّل النصف ، أي النصف الثاني ، ظاهره أنّ المراد سدس النصف ، لا سدس الكلّ » ، ونقل روايتين ، ثمّ قال : « فهذان الخبران يدلاّن على أنّ المراد سدس الكلّ ».
(14) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5569. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 117 ، ح 441 ، بسنده عن




