3115 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : اغْتَنِمُوا الدُّعَاءَ عِنْدَ أَرْبَعٍ : عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ الْأَذَانِ ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ ، وَعِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ لِلشَّهَادَةِ ». (1)
3116 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ (2) لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ طَلَبَهَا فِي هذِهِ السَّاعَةِ » يَعْنِي زَوَالَ الشَّمْسِ. (3)
3117 / 5. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ (4) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَقَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعُ ؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَايَرِقُّ حَتّى يَخْلُصَ (5) ». (6)
__________________
محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الاختصاص ، ص 223 ، مرسلاً الوافي ، ج 9 ، ص 1487 ، ح 8606 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 430 ، ح 8355.
(1) الأمالي للصدوق ، ص 109 ، المجلس 23 ، ح 7 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ؛ وفيه ، ص 265 ، المجلس 45 ، ح 3 ، بسند آخر عن السكوني. الجعفريّات ، ص 235 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي الخصال ، ص 302 ، باب الخمسة ، ح 79 ؛ وص 618 ، ضمن حديث أربعمائة ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام ، مع اختلاف. تحف العقول ، ص 107 ، ضمن الحديث ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 9 ، ص 1487 ، ح 8607 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 64 ، ح 8736.
(2) في حاشية « ج » : « كان ».
(3) تحف العقول ، ص 106 ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 9 ، ص 1488 ، ح 8608 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 64 ، ح 8737.
(4) في « ب ، ج ، بف » : « مختار ».
(5) في الوافي : « حتّى يخلص ، إمّا من الخلوص ، أي يصير خالصاً ليس فيه غير الله. أو من الإخلاص ، أي يصير مخلصاً للهلايشوبه شيء آخر ».
(6) الوافي ، ج 9 ، ص 1489 ، ح 8613 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 72 ، ح 8758.




