مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 768

قَالَ (1) : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ حَاجَتَكَ وَمَا تُرِيدُ ، وَلكِنْ (2) يُحِبُّ أَنْ تُبَثَّ (3) إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ ». (4) ‌

12 بَابُ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ‌

3111 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : « دَعْوَةُ الْعَبْدِ سِرّاً دَعْوَةً وَاحِدَةً تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً عَلَانِيَةً ». (5)

3112 / 2. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « دَعْوَةٌ (6) تُخْفِيهَا (7) أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِينَ دَعْوَةً تُظْهِرُهَا (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « ب ، بر » : / « قال ». وفي هذه الصورة الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبدالله عليه السّلام. وأمّا بناءً على مافي أكثر النسخ فالضمير المستتر في « قال » الاولى راجع إلى أبي عبدالله الفرّاء ، وفي « قال » الثانية راجع إلى أبي عبدالله عليه السّلام. فلايبعد كون السند معلّقاً.

(2) في « بر » : « ولكنّه ».

(3) في « ز ، ص ، بس » ومرآة العقول : « يبثّ ». ويجوز فيه المعلوم من المجرّد ونصب « حوائج ».

(4) الوافي ، ج 9 ، ص 1484 ، ح 8600 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 33 ، ح 8637.

(5) ثواب الأعمال ، ص 193 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام الوافي ، ج 9 ، ص 1485 ، ح 8603 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 63 ، ح 8733 ؛ البحار ، ج 95 ، ص 164 ، ذيل ح 18.

(6) في « بر » : + / « عبد ».

(7) في « ص ، بر » : « يخفيها ».

(8) في « ب ، ص ، بس » : « يظهرها ».

وفي شرح المازندراني ، ج 10 ، ص 214 : « الفرق بين الروايتين أنّ الاولى تفيد المساواة بين الواحدة الخفيّة والسبعين ، والثانية تفيد الزيادة عليها. ثمّ الحكم بالمساواة والزيادة إنّما هو إذا كانت الظاهرة عريّة عن الرياء والسمعة ، وإلا فلا نسبة بينهما ».

وقال في مرآة العقول ، ج 12 ، ص 33 : « الحكم بالمساواة في الخبر الأوّل والأفضليّة في الثاني إمّا باختلاف مراتب الإخفاء والإعلان ؛ أو المراد بالأوّل الإخفاء عند الدعاء ، وبالثاني بعده ».

(9) الوافي ، ج 9 ، ص 1485 ، ح 8604 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 64 ، ح 8734.

الصفحة 311 من 768