عَزَّ وَجَلَّ : ( وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضاً ) (1) ». (2)
2669 / 20. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ ظَلَمَ أَحَداً فَفَاتَهُ (3) ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ لَهُ (4) ؛ فَإِنَّهُ (5) كَفَّارَةٌ لَهُ (6) ». (7)
2670 / 21. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ (8) لَايَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا اجْتَرَمَ ». (9)
2671 / 22. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
دَخَلَ رَجُلَانِ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مُدَارَاةٍ (10) بَيْنَهُمَا وَمُعَامَلَةٍ ، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ
__________________
(1) الأنعام (6) : 129.
(2) ثواب الأعمال ، ص 323 ، ح 16 ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن إبراهيم بن عبد الحميد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 376 ، ح 92 ، عن أبي بصير الوافي ، ج 5 ، ص 970 ، ح 3400 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 326 ، ح 57.
(3) في الوسائل : « وفاته ».
(4) في ثواب الأعمال والاختصاص : / « له ».
(5) في حاشية « بر » : « فهو ».
(6) لم ترد هذه الرواية في « بر ، بف ، د » في هذا الموضع بل ورد بعد رواية 21 من هذا الباب.
(7) ثواب الأعمال ، ص 323 ، ح 15 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص 228 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله كما ذكره ، فإنّه كفّارة له ». الاختصاص ، ص 235 ، مرسلاً ، وفي كلّها عن جعفر بن محمّد الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 5 ، ص 970 ، ح 3401 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 53 ، ح 20961.
(8) في الوافي : / « هو ».
(9) الوافي ، ج 5 ، ص 967 ، ح 3389.
(10) « المداراة » : المخالفة والمدافعة. الصحاح ، ج 1 ، ص 49 ( درأ ).




