188 بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالذُّنُوبِ وَالنَّدَمِ (1) عَلَيْهَا
2947 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « وَاللهِ ، مَا يَنْجُو مِنَ الذَّنْبِ (2) إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ بِهِ (3) ». (4)
قَالَ : وَقَالَ (5) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « كَفى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً (6) ». (7)
2948 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (8) عليه السّلام ، قَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالى مِنَ النَّاسِ إِلاَّ خَصْلَتَيْنِ : أَنْ يُقِرُّوا (9) لَهُ بِالنِّعَمِ ، فَيَزِيدَهُمْ ، وَبِالذُّنُوبِ ، فَيَغْفِرَهَا لَهُمْ (10) ». (11)
2949 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(1) في « ص ، بر » وحاشية « ز » : « والندامة ».
(2) في « ز ، ه ، بر » والوافي : « الذنوب ».
(3) في « ز ، ه ، بر » والوافي : « بها ».
(4) الزهد ، ص 141 ، ح 197 ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عليّ الأحمسيّ ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر 7 الوافي ، ج 5 ، ص 1087 ، ح 3611 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 58 ، ح 20974.
(5) في « ص » : « فقال ». وفي « بر » : « وقال : قال ».
(6) في « ج » : « التوبة ».
(7) الخصال ، ص 16 ، باب الواحد ، ح 57 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عليّ الجهضمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام. التوحيد ، ص 407 ، ضمن الحديث الطويل 6 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 5 ، ص 1087 ، ح 3611 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 58 ، ح 20974.
(8) في « ه ، بر ، بف » وحاشية « ز » : « أبي عبدالله ».
(9) في « ه ، بر ، بف » وحاشية « ز » والوافي : « أن يعترفوا ».
(10) في « ه » : / « لهم ». وفي مرآة العقول ، ج 11 ، ص 283 : « المراد بالإقرار بالنعم معرفة المنعم وقدر نعمته وأنّها منه تفضّلاً ، وهو شكر ، والشكر يوجب الزيادة ؛ لقوله تعالى : ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) ؛ وبالإقرار بالذنوب الإقرار بها مجملاً ومفصّلاً ، وهو ندامة منها ، والندامة توبة ، والتوبة توجب غفران الذنوب. ويمكن أن يكون الحصر حقيقيّاً ؛ إذ يمكن إدخال كلِّ ما أراد الله فيهما ».
(11) الوافي ، ج 5 ، ص 1089 ، ح 3619 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 59 ، ح 20975.




