وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَيَعْرِفُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمَا تَقُولُونَ فِيهِمْ؟ » قُلْتُ : مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ، فَهُوَ كَافِرٌ.
قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! هذَا قَوْلُ الْخَوَارِجِ (1) » ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شِئْتُمْ أَخْبَرْتُكُمْ » فَقُلْتُ أَنَا : لَا (2) ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ (3) عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَيْءٍ (4) مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا » قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُدِيرُنَا عَلى قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ. (5)
2891 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا (6) تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ ؛ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَاهُ (7) وَمَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ؟ فَقَالَ : « وَ (8) مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذلِكَ؟ » فَقُلْتُ (9) : مَا يَمْنَعُنِي إِلاَّ أَنَّنِي (10) أَخْشى أَنْ لَاتَحِلَّ (11) لِي (12) مُنَاكَحَتُهُمْ (13) ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ : « فَكَيْفَ (14) تَصْنَعُ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ أَتَصْبِرُ؟ » قُلْتُ : أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ ، قَالَ : « فَهَاتِ الْآنَ ، فَبِمَا تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ؟ » قُلْتُ : إِنَّ (15) الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ (16) ، إِنْ
__________________
(1) « الخوارج » : فرقة من فرق الإسلام ، سُمّوا خوارج لخروجهم على عليّ عليه السّلام. مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 294 ( خرج ).
(2) في الوافي : « إنّما لم يرض الراوي بإخباره عليه السّلام بالحقّ لأنّه فهم منه أنّه يخبره بخلاف رأيه ، فيفضح عند خصميه ؛ ولعلّه في نفسه رجع إلى الحقّ ودان به ».
(3) في حاشية « بر » : « لشرّ ».
(4) في « د ، بر » : « لشيء ».
(5) الوافي ، ج 4 ، ص 203 ، ح 1820 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 70 ، ح 33227 ، قطعة منه.
(6) هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي المطبوع : « فما ».
(7) في « ب ، ج ، د ، بر » والوافي : « ترى ».
(8) في « ب » : / « و ».
(9) في « ز » والوافي : « قلت ».
(10) في « ب ، ز » : « أنّي ».
(11) في الوافي : « لايحلّ ».
(12) في « ب » : / « لي ».
(13) في « ج » : + / « منّا ».
(14) في « ب ، بف » : « كيف ».
(15) في « بر » والوافي : « لأنّ ».
(16) في الوافي : « فرق بين الحرّة والأمة بأنّ الحرّة إذا لم توافقه ذهبت بصداقها مجّاناً ، مع ما في ذلك من الحزازة ، بخلاف الأمة ، فإنّه يمكن بيعها وانتقاد ثمنها ».




