بِكَافِرٍ إِذَا لَمْ يَجْحَدْ.
قَالَ : فَلَمَّا حَجَجْتُ ، دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّكَ (1) قَدْ حَضَرْتَ وَغَابَا ، وَلكِنْ مَوْعِدُكُمُ اللَّيْلَةَ الْجَمْرَةُ (2) الْوُسْطى بِمِنى ».
فَلَمَّا كَانَتِ (3) اللَّيْلَةُ ، اجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، فَتَنَاوَلَ وِسَادَةً (4) ، فَوَضَعَهَا فِي صَدْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : « مَا تَقُولُونَ فِي خَدَمِكُمْ وَنِسَائِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ (5)؟ أَلَيْسَ (6) يَشْهَدُونَ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَلَيْسَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَيَعْرِفُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمَا هُمْ عِنْدَكُمْ (7)؟ » قُلْتُ : مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هذَا الْأَمْرَ (8) ، فَهُوَ كَافِرٌ.
قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا رَأَيْتَ أَهْلَ الطَّرِيقِ (9) وَأَهْلَ الْمِيَاهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَلَيْسَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ؟ أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَيَعْرِفُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمَا هُمْ عِنْدَكُمْ؟ » قُلْتُ : مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هذَا الْأَمْرَ (10) ، فَهُوَ كَافِرٌ.
قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! أَمَا رَأَيْتَ الْكَعْبَةَ وَالطَّوَّافَ (11) وَأَهْلَ الْيَمَنِ وَتَعَلُّقَهُمْ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ،
__________________
(1) في مرآة العقول : « فإنّك ».
(2) في « ب ، د ، ص ، بر ، بس ، بف » والوافي : « جمرة ». وفي حاشية « ز » : « عند » بدل « الجمرة ».
(3) في « بف » وحاشية « ج » : + / « تلك ».
(4) « الوِسادة » : المِخَدَّة. والجمع : وسادات ووسائد. المصباح المنير ، ص 658 ( وسد ).
(5) في « ج ، ص ، بس » : « أهلكم ».
(6) في « ب » : « ليس ».
(7) في « ب » : « عندك ».
(8) في « د ، ز ، بس » : / « هذا الأمر ».
(9) في « بر » والوافي : « الطرق ».
(10) في « ج ، د ، ص ، بر ، بس ، بف » : / « هذا الأمر ».
(11) يجوز فيه فتح الطاء وضمّها.




