بِاللهِ (1) ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ (2) ، وَ (3) كَيْفَ يَكُونُ (4) طَاعَةُ عَلِيٍّ عليه السّلام (5) ذُلًّا ، وَمَعْصِيَتُهُ كُفْراً بِاللهِ (6)؟ قَالَ (7) : إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام يَحْمِلُكُمْ عَلَى الْحَقِّ ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ ذَلَلْتُمْ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُ كَفَرْتُمْ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (8)
2861 / 18. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى (9) عليه السّلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْهُدى ، فَمَنْ دَخَلَ مِنْ بَابِ عَلِيٍّ كَانَ مُؤْمِناً ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ (10) كَانَ (11) كَافِراً ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الَّذِينَ لِلّهِ فِيهِمُ الْمَشِيئَةُ ». (12)
2862 / 19. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَلَمْ يَجْحَدُوا ، لَمْ
__________________
والحكم للضعفاء على الأقوياء ، والرضا بتسوية القسمة بين الشريف والوضيع ، والقناعة بالقليل من الحلال ، والتواضع وترك التكبّر والترفّع ؛ وكلّ ذلك ممّا يوجب الذلّ عند الناس ، كما روي أنّه لمّا قسّم بيت المال بين أكابر الصحابة والضعفاء بالسويّة ، غضب لذلك طلحة والزبير ، وأسّسا أساس الفتنة والبغي والجور ».
(1) في « بس » : / « بالله ».
(2) في « ب » : / « يا رسول الله ».
(3) في « بس » والكافي ، ح 14997 : / « و ».
(4) في « د ، ص » والوافي والكافي ، ح 14997 : « تكون ».
(5) في الوافي : « طاعته » بدل « طاعة عليّ عليه السّلام ».
(6) في الوافي : / « بالله ».
(7) في الكافي ، ح 14997 : « فقال ».
(8) الكافي ، كتاب الروضة ، ح 14997 الوافي ، ج 4 ، ص 191 ، ح 1801.
(9) في « بف » والوافي : / « موسى ».
(10) في « ج » : « عنه ».
(11) في « بس » : / « كان ».
(12) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ، ح 1187 ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 190 ، ح 1799.




