مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 768

تَعَالى ». (1) ‌

2839 / 15. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (2) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ قَعَدَ (3) فِي مَجْلِسٍ يُسَبُّ فِيهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عليهم السّلام يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِصَافِ (4) فَلَمْ يَفْعَلْ ، أَلْبَسَهُ اللهُ الذُّلَّ فِي الدُّنْيَا ، وَعَذَّبَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَسَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِ (5) مِنْ مَعْرِفَتِنَا ». (6) ‌

2840 / 16. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (7) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي : عَلِيُّ بْنُ‌النُّعْمَانِ ، عَنِ‌

__________________

(1) تحف العقول ، ص 313 ، ضمن وصيّته لأبي جعفر محمّد بن نعمان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 2 ، ص 232 ، ح 696 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 260 ، ح 21510 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 219 ، ح 51.

(2) في البحار : / « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يدرك عبيد بن زرارة أبا جعفر عليه السّلام كأحد الرواة عنه عليه السّلام. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص 114 ؛ رجال النجاشي ، ص 233 ، الرقم 618.

(3) في « بر » : « جلس ».

(4) هكذا في النسخ المتوفّرة لدينا وشرح المازندراني ومرآة العقول والكافي ، 15131 والوسائل والبحار. وفي « بج » والمطبوع : « الانتصاب ». وفي الوافي : « لانتصار ». وقال العلاّمة المازندراني : « من الانتصاف أن يقتله إذا لم يخف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو على مؤمن آخر ، وقد سئل الصادق عليه السّلام عمّن سمع يشتم عليّاً عليه السّلام ويبرأ منه ، فقال : هو حلال الدم ». وقال العلاّمة المجلسي : « الانتصاف : الانتقام ، وفي القاموس : انتصف منه : استوفى حقّه منه كاملاً حتّى صار كلّ على النصف سواء ، وتناصفوا : أنصف بعضهم بعضاً. انتهى. والانتصاف : أن يقتله إذا لم يخف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله ، أو على مؤمن آخر ». راجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1140 ( نصف ).

(5) في شرح المازندراني : / « عليه ».

(6) الكافي ، كتاب الروضة ، ح 15131 ، بسنده عن القاسم بن عروة الوافي ، ج 2 ، ص 232 ، ح 694 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 262 ، ح 21518 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 219 ، ح 52.

(7) في النسخ والمطبوع : « محمّد بن مسلم ». لكن نقل العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخةالحرّ العاملي صاحب الوسائل « محمّد بن سلم » ، والظاهر أنّ « سلم » هو « سالم » قد حذفت الألف منه ، وهو الموجب لتصحيفه ب « مسلم » كما أشرنا إليه في الكافي ، ذيل ح 2410.

الصفحة 127 من 768