وَالْمِيزَانُ (1) ، أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ ؛ وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ ، مَنَعَتِ الْأَرْضُ (2) بَرَكَتَهَا (3) مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا (4) ؛ وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ ، تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ ؛ وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ؛ وَإِذَا قَطَعُوا (5) الْأَرْحَامَ ، جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، فَيَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ». (6)
__________________
إذا كال أو وزن ولم يوف. المصباح المنير ، ص 374 ( طفف ).
(1) في الوسائل : « الميزان والمكيال ».
(2) في مرآة العقول ، ج 11 ، ص 73 : « منعت الأرض ، على بناء المعلوم ، فيكون المفعول الأوّل محذوفاً ، أي منعت الأرض الناس بركتها. أو المجهول ، فيكون الفاعل هو الله تعالى ».
(3) في الوسائل والأمالي للصدوق وتحف العقول : « بركاتها ».
(4) تأكيد للبركة.
(5) يجوز فيه على بناء التفعيل أيضاً كما في القرآن.
(6) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ح 2722 ، وتمام الرواية فيه : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ... عن أبي جعفر عليه السّلام قال أميرالمؤمنين عليه السّلام : إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار ». وفي الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 5756 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ». والكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، ح 10310 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا كثر الزنى من بعدي كثر موت الفجأة ». الأمالي للصدوق ، ص 308 ، المجلس 51 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ؛ ثواب الأعمال ، ص 300 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله ؛ علل الشرائع ، ص 584 ، ح 26 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ الأمالي للطوسي ، ص 210 ، المجلس 8 ، ح 13 ، بسند آخر عن مالك بن عطيّة ، وفيه : « وجدت في كتاب عليّ بن أبيطالب : إذا ظهر » إلى قوله : « سلّط الله عليهم عدوّهم » ومن قوله : « فيدعو خيارهم » مع اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص 107 ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح 93 ، وتمام الرواية فيه : « في رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إذا كثر الزنى كثر




