مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 711 من 780

رِبْقَةُ الْإِيمَانِ (1) ، لَمْ تَلْقَهُ (2) إِلاَّ شَيْطَاناً مَلْعُوناً (3)

2483 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : ثَلَاثٌ مَلْعُونَاتٌ مَلْعُونٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ : الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ (4) ، وَالْمَانِعُ الْمَاءَ (5) الْمُنْتَابَ (6) ، وَالسَّادُّ الطَّرِيقَ الْمُعْرَبَةَ (7) ». (8) ‌

2484 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : ثَلَاثٌ (9) مَلْعُونٌ (10) مَنْ فَعَلَهُنَّ : الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ (11) ، وَالْمَانِعُ الْمَاءَ (12) الْمُنْتَابَ ،

__________________

(1) في « ب » : « الإسلام ». وفي حاشية « ب » : « إيمان ».

(2) في « ص » : « لم يلقه ». وفي « ه » : « فلم تلقه ».

(3) الاختصاص ، ص 248 ، مرسلاً عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيه : « أوّل ما ينزع من العبد الحياء ... » مع اختلاف يسير. راجع : معاني الأخبار ، ص 410 ، ح 94 الوافي ، ج 5 ، ص 840 ، ح 3113 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 110 ، ح 10.

(4) المراد بظلّ النزّال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون ، وقد يعمّ بحيث يشمل المواضع المعدّة لنزولهم وإن لم يكن فيه ظلّ ؛ لاشتراك العلّة أو بحمله على الأعمّ. والتعبير بالظلّ لكونه غالباً كذلك. والظاهر اختصاص الحكم بالغائط ؛ لكونه أشدّ ضرراً ، وربّما يعمّ ليشمل البول. البحار ، ج 69 ، ص 112 ، ذيل ح 11.

(5) « الماء » مفعول أوّل للمانع ، إمّا مجرور بالإضافة من باب الضارب الرجل ، أو منصوب على المفعوليّة و « المنتاب » مفعول ثان. راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 274 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 83.

(6) انتابه : قصده مرّة بعد مرّة. النهاية ، ج 5 ، ص 123 ( نوب ). والمراد : الماء المباح الذي يتناوب عليه ويؤتى مرّة بعد اخرى ، أي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة ؛ لعدم اختصاصه بأحدهم ، كالماء المملوك المشترك بين جماعة.

(7) في « ج ، د ، ه ، بف » وشرح المازندراني والوافي والبحار : « المقربة ». وفي « بر » : « المقرِّبة ». و « الطريق المعربة » : البيّنة الواضحة. راجع : مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 118 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 200 ( عرب ).

(8) الوافي ، ج 18 ، ص 1016 ، ح 18724 ؛ البحار ، ج 72 ، ص 112 ، ح 11.

(9) في الكافي ، ح 3875 : + / « خصال ».

(10) في البحار : « ملعونات ».

(11) في الفقيه : « النزل ».

(12) في البحار : « للماء ».

الصفحة 711 من 780