وَتَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً ، أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ (1) صلّى الله عليه وآله وسلّم.
وَنَقْضُ الْعَهْدِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ ) » (2).
قَالَ : « فَخَرَجَ عَمْرٌو وَلَهُ (3) صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ وَهُوَ (4) يَقُولُ : هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ ، وَنَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ ». (5)
113 بَابُ اسْتِصْغَارِ الذَّنْبِ
2467 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ ؛ فَإِنَّهَا لَاتُغْفَرُ ». قُلْتُ :
__________________
(1) في « د ، ص ، ه ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول والوسائل : « رسوله ».
(2) الرعد (13) : 25.
(3) في « ب » : « له » بدون الواو.
(4) في « بس » : / « هو ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 563 ، ح 4932 ، معلّقاً عن عبدالعظيم الحسني. عيون الأخبار ، ج 1 ، ص 285 ، ح 33 ؛ علل الشرائع ، ص 391 ، ح 1 ؛ وفيه ، ص 478 ، ح 2 ، من قوله : « قتل النفس التي » إلى قوله : ( فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) ؛ وفيه ، ص 479 ، ح 2 ، من قوله : « عقوق الوالدين » إلى قوله ( جَبّاراً شَقِيًّا ) ؛ وفيه ، ص 480 ، ح 2 ، من قوله : « قذف المحصنة » إلى قوله : ( وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) ، وفي كلّها ( إلاّ الفقيه ) بسند آخر عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم الحسني. وفي الفقيه ، ص 571 ، ضمن ح 4955 ؛ وثواب الأعمال ، ص 292 ، ضمن ح 15 ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ عليهما السّلام ، هكذا : « ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر ». الكافى ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح 2446 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّ أكبر الكبائر الشرك بالله ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 332 ، من قوله : « وأكل مال اليتيم » إلى قوله : ( وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 1052 ، ح 3576 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 318 ، ح 20629.




