سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ) (1) قَالَ : « الْكَبَائِرُ ، الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ ». (2)
2443 / 2. عَنْهُ (3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :
كَتَبَ مَعِي (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْكَبَائِرِ : كَمْ هِيَ؟ وَمَا هِيَ؟ فَكَتَبَ (5) : « الْكَبَائِرُ (6) : مَنِ اجْتَنَبَ (7) مَا وَعَدَ (8) اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ ، كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً ، وَالسَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ (9) : قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ،
__________________
(1) النساء (4) : 31.
(2) ثواب الأعمال ، ص 158 ، ح 1 ، بسند آخر عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ح 2 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، وفيهما مع زيادة في آخره ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 569 ، ح 4944 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر عليه السّلام ، ص 149 ، ح 191 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 238 ، ح 112 ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص 239 ، ح 114 ، عن كثير النوا ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من دون ذكر الآية ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 1049 ، ح 3567 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 315 ، ح 20620.
(3) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(4) في « ه » : / « معي ».
(5) في « ب » : « قال » بدل « وما هي فكتب ».
(6) لفظ « الكبائر » خبر مبتدأ محذوف بتقدير مضاف أو مضافين ، أي هذا بيان الكبائر ، أو بيان حقيقة الكبائر. أو هو مفعول « كتب » كما بعدها ، أي كتب لفظ الكبائر في صدر الكتاب ؛ ليعلم أنّ ما بعدها متعلّق ببيانها ، كما هو المتعارف في ذكر الشيء مجملاً ثمّ مفصّلاً ، وفي ذكر العنوانات. وقيل غير ذلك من الوجوه. راجع : شرح المازندراني ، ج 9 ، ص 243 ؛ الوافي ، ج 5 ، ص 1049 ؛ مرآة العقول ، ج 10 ، ص 6.
(7) « من اجتنب » مبتدأ ، و « كفّر » على بناء المعلوم أو المجهول خبره. أو « الكبائر » مبتدأ و « من اجتنب » خبره بتقدير مضاف ، أي ذنوب من اجتنب ، وجملة « كفّر عنه سيّئاته » معترضة ، و « السبع الموجبات » معطوف على الخبر عطفاً تفسيريّاً ، وقيل غير ذلك. راجع : مرآة العقول.
(8) في « ه » : « وعّد » بالتشديد.
(9) « السبع الموجبات » عطف على « ما وعد الله » ، أي من اجتنب السبع الموجبات للنار كفّر عنه سيّئاته ، من بابعطف الخاصّ على العامّ. أو مبتدأ و « قتل النفس » خبره. أو عطف على « من اجتنب » أي الكبائر السبع الموجبات. وأمّا « الموجبات » فبفتح الجيم ، أي التي أوجب الله عليها النار. أو بكسرها ، أي التي توجب النار.




