مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 677 من 780

اللهِ (1) ، عَنْ سُلَيَمانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنِ الرِّضَا (2) عليه السّلام ، قَالَ : « أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ : إِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ ، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ ، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ ، وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ ، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ ؛ وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَاءِ (3) ». (4) ‌

2437 / 27. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ (5) قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَكْثُرُ‌

__________________

صاحب كتاب الأغاني ». لاحظ أيضاً : تهذيب الأنساب ، ص 229.

فعليه عليّ بن إبراهيم هذا ، هو عليّ بن إبراهيم الجوّاني. وقد روى الشيخ الصدوق في عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 174 ، ح 1 ، مسنداً عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم العلوي الجوّاني.

ثمّ إنّه لايبعد اتّحاد عليّ بن إبراهيم الهاشمي المذكور في الكافي ، ح 11946 مع عليّ بن إبراهيم الجعفري الذي روى عنه محمّد بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 373.

(1) في البحار : « عبدالله ».

(2) في « ز ، ض ، ه » : « أبي الحسن الرضا ».

(3) هكذا في « بع » والبحار ، ج 14 و 73. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الورى ». وفي حاشية « ج ، د ، ف ، بس ، بف » والوافي : « الولد ». وما أثبتناه هو الصحيح الأظهر ؛ فإنّ الشرّاح ترجموه بولد الولد ، وهو معنى « الوراء » ، وأمّا « الورى » فهو بمعنى الناس ، وهو غير مناسب لسياق الحديث الشريف. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2523 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 178 ( ورا ) ؛ لسان العرب ، ج 15 ، ص 391 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 123 ( ورأ ). وفي مرآة العقول ، ج 9 ، ص 426 : « ويستشكل بأنّه أيّ تقصير لأولاد الأولاد حتّى تبلغ اللعنة إليهم إلى البطن السابع؟ فمنهم من حمله على أنّه قد يبلغهم وهو إذا رضوا بفعل آبائهم ... وأقول : يمكن أن يكون المراد به الآثار الدنيويّة ، كالفقر والفاقة والبلايا والأمراض والحبس والمظلوميّة ، كما نشاهد أكثر ذلك في أولاد الظلمة ، وذلك عقوبة لآبائهم ؛ فإنّ الناس يرتدعون عن الظلم بذلك ؛ لحبّهم لأولادهم ، ويعوّض الله الأولاد في الآخرة ، كما قال تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ) الآية [ النساء (4) : 9 ]. وهذا جائز على مذهب العدليّة ، بناءً على أنّه يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير مع التعويض بأكثر منه ، بحيث يرضى من وصل إليه الألم ، مع أنّ في هذه الامور مصالح للأولاد أيضاً ؛ فإنّ أولاد المترفين بالنعم إذا كانوا مثل آبائهم ، يصير ذلك سبباً لبغيهم وطغيانهم أكثر من غيرهم ».

(4) الوافي ، ج 5 ، ص 1007 ، ح 3485 ؛ وسائل الشعية ، ج 15 ، ص 307 ، ح 20591 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 459 ، ح 15 ؛ وج 73 ، ص 341 ، ح 23.

(5) في الوافي : / « أنّه ».

الصفحة 677 من 780