سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « الْإِسْلَامُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ ، وَتُؤَدّى (1) بِهِ الْأَمَانَةُ (2) ، وَتُسْتَحَلُّ (3) بِهِ الْفُرُوجُ (4) ، وَالثَّوَابُ عَلَى الْإِيمَانِ ». (5)
1506 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ وَعَمَلٌ ، وَالْإِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِلَا عَمَلٍ ». (6)
1507 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) (7) فَقَالَ لِي (8) : « أَلَاتَرى أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ الْإِسْلَامِ؟ ». (9)
__________________
(1) في « ف ، بس » والمحاسن : « ويؤدّى ».
(2) في الوافي : « إن قيل : أداء أمانة الكافر أيضاً واجب ، فلم خصّ بالمسلم؟ قلنا : إنّما يجب أداء أمانة الكافر إذا صار في حكم المسلم بالذمّة ». وفي شرح المازندراني ، ج 8 ، ص 71 : « كأنّ المراد أنّ أداءها إلى أهل الإسلام أوكد ، أو أنّه ممّا يحكم به أهل الإسلام ، وإلاّ فظاهر الآية والروايات الكثيرة أنّ أداء أمانة الكافر وإن كان حربيّاً واجب أيضاً. واحتمال إرادة أنّه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه ، أو يحفظ به أمانه للحربيّ أظهر ». وراجع : مرآة العقول ، ج 7 ، ص 124.
(3) في « ب ، ز ، ص ، ض ، ف ، بر ، بس » والوافي والمحاسن : « ويستحلّ ».
(4) في المحاسن : « الفرج ».
(5) المحاسن ، ص 285 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 423 ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي ، عن شريك المفضّل الوافي ، ج 4 ، ص 84 ، ح 1690 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 556 ، ح 26337 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 243 ، ذيل ح 3.
(6) تحف العقول ، ص 297 ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 370 ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية في الأخير : « الإيمان إقرار وعمل ونيّة والإسلام إقرار وعمل » الوافي ، ج 4 ، ص 79 ، ح 1680 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 245 ، ح 4.
(7) الحجرات (49) : 14.
(8) في البحار : / « لي ».
(9) راجع : الخصال ، ص 411 ، باب الثمانية ، ح 14 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 381 ، ح 10 الوافي ، ج 4 ، ص 85 ، ح 1692 ؛ البحار ، ج 68 ، ص 246 ، ح 5.




