أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْفُضَيْلِ (1) بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَا يُبَالِي (2) مَنْ عَرَّفَهُ اللهُ هذَا الْأَمْرَ أَنْ يَكُونَ عَلى قُلَّةِ جَبَلٍ يَأْكُلُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ حَتّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ». (3)
2329 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مَا يَنْبَغِي (4) لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَوْحِشَ إِلى أَخِيهِ فَمَنْ دُونَهُ (5) ، الْمُؤْمِنُ عَزِيزٌ فِي دِينِهِ ». (6)
2330 / 5. عَنْهُ (7) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ وَسَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي مَرْضَةٍ مَرِضَهَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاَّ رَأْسُهُ عليه السّلام ، فَقَالَ : « يَا فُضَيْلُ ، إِنَّنِي (8) كَثِيراً مَا أَقُولُ : مَا عَلى رَجُلٍ (9) عَرَّفَهُ اللهُ هذَا الْأَمْرَ لَوْ كَانَ فِي (10)
__________________
(1) هكذا في النسخ والطبعة القديمة. وفي المطبوع : « فضيل ».
(2) في « ه » : « ماضرّ ». وفي المرآة : « ما يبالي ، خبر. أو المعنى : ينبغي أن لايبالي من عرّفه الله هذا الأمر ، أي دينالإماميّة ».
(3) الوافي ، ج 5 ، ص 741 ، ح 2958 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 154 ، ح 14.
(4) في « ص ، ض ، ه » : « لا ينبغي ».
(5) في المرآة : « وأقول : في بعض النسخ : عمّن دونه ، وفي بعضها : عن دونه ، فهو صلة للاستيحاش ، أييأنس بأخيه مستوحشاً عمّن هو غيره ». وفي الوافي : « ضمَّن الاستيحاش معنى الاستيناس ، فعدّاه ب « إلى ». وإنّما لاينبغي له ذلك لأنّه ذلّ ، فلعلّ أخاه الذي ليس في مرتبته لايرغب في صحبته ».
(6) مصادقة الإخوان ، ص 48 ، وفيه : « عن يونس بن عبدالرحمن ، عن كليب بن معاوية ، قال : سمعته يقول ... » الوافي ، ج 5 ، ص 743 ، ح 2963 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 150 ، ح 10.
(7) الظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أحمدبن محمّد ، عن محمّد بن خالد في الكافي ، ح 1134 و 5736 و 15252.
(8) في « ه » : « إنّي ».
(9) في مرآة العقول : « ما ، في قوله : ما على رجل ، نافية ، أو استفهاميّة للإنكار. وحاصلهما واحد ، أيلا ضرر أو لا وحشة عليه ».
(10) في « ب » : « على ».




