مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 588 من 780

وَإِذَا رَضِيَ ، لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ ؛ وَإِذَا قَدَرَ ، لَمْ يَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ (1) ». (2) ‌

2291 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام (3) : « يَا سُلَيْمَانُ ، أَتَدْرِي (4) مَنِ الْمُسْلِمُ؟ » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (5) ».

ثُمَّ قَالَ : « وَتَدْرِي (6) مَنِ الْمُؤْمِنُ؟ » قَالَ (7) : قُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ (8) : « الْمُؤْمِنُ مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُسْلِمُونَ (9) عَلى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَظْلِمَهُ ، أَوْ يَخْذُلَهُ (10) ، أَوْ يَدْفَعَهُ دَفْعَةً تُعَنِّتُهُ (11) ». (12) ‌

2292 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

__________________

(1) في « د ، ف ، ه » وصفات الشيعة : « من ماله » ، واختلاف النسخة يتوقّف على وصل « من » وفصله. راجع : مرآة العقول ، ج 9 ، ص 241.

(2) صفات الشيعة ، ص 26 ، ح 36 ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن صفوان بن مهران ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 4 ، ص 161 ، ح 1754 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 358 ، ح 20731 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 354 ، ح 55.

(3) في « ه » : / « قال أبو جعفر عليه السّلام ».

(4) في « ف ، ه » : « تدري » بدون الهمزة.

(5) في « ه » : « يده ولسانه ».

(6) في « ص » : « أوَتدري ».

(7) في « ص ، ه » : / « قال ».

(8) هكذا في النسخ والوافي. وفي المطبوع : + / « [ إنّ ] ».

(9) في شرح المازندراني : « المؤمنون ».

(10) في « بس » : « أن يخذله أو يظلمه ». وفي مرآة العقول : « ولا يخذله ، أي‌لا يترك نصرته مع القدرة عليها ».

(11) في مرآة العقول : « أي إذا لم يقدر على نصرته يجب عليه أن يعتذر منه ، ويردّه بردّ جميل ، ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك الدفعة في العنت والمشقّة ». و « العَنَت » : المشقّة. وتعنّته : أدخل عليه الأذى. المصباح المنير ، ص 431 ( عنت ).

(12) معاني الأخبار ، ص 239 ، ح 1 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم » الوافي ، ج 4 ، ص 161 ، ح 1755 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 278 ، ذيل ح 16300 ؛ البحار ، ج 67 ، ص 354 ، ح 56.

الصفحة 588 من 780