مِنَ (1) التَّقِيَّةِ ، فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هذِهِ (2) الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ وَأَصْحَابِهِ : ( إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (3) ». (4)
2256 / 16. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ ، فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ (5) تَقِيَّةٌ ». (6)
2257 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلَّمَا تَقَارَبَ (7) هذَا الْأَمْرُ (8) ، كَانَ أَشَدَّ لِلتَّقِيَّةِ ». (9)
2258 / 18. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ
__________________
فصحّف ». ثمّ قال في تفسير ما في المتن : « أي لم يكن ميثم ممنوعاً من التقيّة في هذا الأمر فَلِمَ لم يتّق؟ فيكون الكلام مسوقاً للإشفاق لا الذمّ والاعتراض ، كما هو الظاهر على تقدير النصب. ويحتمل أن يكون على الرفع مدحاً بأنّه مع جواز التقيّة تركه لشدّة حبّه لأميرالمؤمنين عليه السّلام ... ويمكن أن يقرأ : مَنَع ، على بناء المعلوم. أيليس فعله مانعاً للغير عن التقيّة ؛ لأنّه اختار أحد الفردين المخيّر فيهما ، أو لاختصاص الترك به ».
(1) في « ض » : « في ».
(2) في « ه » : / « هذه ».
(3) النحل (16) : 106.
(4) تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 271 ، ح 72 ، عن محمّد بن مروان الوافي ، ج 5 ، ص 691 ، ح 2893 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 226 ، ح 21424 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 91 ، ح 47 ؛ وج 42 ، ص 126 ، ذيل ح 8 ؛ وص 139 ، ح 21 ؛ وج 75 ، ص 432 ، ح 95.
(5) في « بس » : « فلا ».
(6) المحاسن ، ص 259 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 310 ، عن أبيه ومحمّد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب الحدّاد. التهذيب ، ج 6 ، ص 172 ، ضمن ح 335 ، بسند آخر عن أبيعبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 695 ، ح 2899 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 234 ، ح 21445 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 434 ، ح 96.
(7) في الوافي : « يقارب ».
(8) المراد هنا : خروج القائم عليه السّلام.
(9) المحاسن ، ص 259 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 311 ، عن عليّ بن فضّال الوافي ، ج 5 ، ص 693 ، ح 2894 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 206 ، ح 21367 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 434 ، ح 97.




