مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 551 من 780

2251 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا عَمَلاً يُعَيِّرُونَّا (1) بِهِ (2) ؛ فَإِنَّ وَلَدَ السَّوْءِ يُعَيَّرُ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ ، كُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَيْهِ زَيْناً ، وَلَا تَكُونُوا عَلَيْهِ شَيْناً ، صَلُّوا (3) فِي عَشَائِرِهِمْ (4) ، وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ ، وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ ، وَلَا يَسْبِقُونَكُمْ (5) إِلى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ ، فَأَنْتُمْ أَوْلى بِهِ مِنْهُمْ ، وَاللهِ مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخَبْ‌ءِ ». قُلْتُ (6) : وَمَا الْخَبْ‌ءُ؟ قَالَ : « التَّقِيَّةُ ». (7) ‌

2252 / 12. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ (8) ، فَقَالَ : « قَالَ (9) أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَدِينِ آبَائِي ، وَلَا إِيمَانَ (10) لِمَنْ لَاتَقِيَّةَ لَهُ ». (11) ‌

__________________

(1) في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف » والوسائل والبحار : « نعيّر ».

(2) في « بس » : / « به ».

(3) في مرآة العقول ، ج 9 ، ص 179 : « يمكن أن يقرأ : صلّوا ، بالتشديد من الصلاة ، أو بالتخفيف من الصلة ، أي‌صلوا المخالفين مع عشائرهم ، أي‌كما يصلهم عن عشائرهم ».

(4) في « ب ، ص ، ف ، بس ، بف » والوافي : « عشائركم ». وقال في الوافي : « عشائركم ، يعني عشائركم المخالفين‌لكم في الدين ».

(5) في الوافي : « ولا يسبقوكم ». وهو الأنسب بالمقام.

(6) في « ض ، ه » والبحار : « فقلت ».

(7) معاني الأخبار ، ص 162 ، ح 1 ، بسنده عن هشام بن سالم ، عن أبي‌عبدالله عليه السّلام ، من قوله : « ما عبدالله بشي‌ء » الوافي ، ج 5 ، ص 689 ، ح 2887 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 219 ، ح 21403 ؛ البحار ، ح 75 ، ص 431 ، ح 91.

(8) في « بف » : « للولاية ». وفي الوافي : « القيام للولاة يحتمل معنيين : أحدهما : القيام لهم عند اللقاء إكراماً لهم‌و تواضعاً. والثاني : القيام بامورهم والائتمار بما يأمرون به ، فيكون معنى الجواب الرخصة في ذلك دفعاً لشرّهم ».

(9) في « ج ، ه » : « قال : فقال ».

(10) في حاشية « ب » والكافي ، ح 2271 والمحاسن : « دين ».

(11) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ضمن ح 2271 ؛ المحاسن ، ص 255 ، كتاب مصابيح الظلم ،

الصفحة 551 من 780