قَالَ لِي (1) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَا أَبَا (2) عُمَرَ ، إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي (3) التَّقِيَّةِ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَاتَقِيَّةَ لَهُ ، وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي (4) النَّبِيذِ (5) وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (6) ». (7)
2243 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ اللهِ » قُلْتُ : مِنْ دِينِ اللهِ؟ قَالَ : « إِي وَاللهِ ، مِنْ دِينِ اللهِ ؛ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ : ( أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ) (8) وَاللهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا (9) شَيْئاً ؛ وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : ( إِنِّي سَقِيمٌ ) (10) وَاللهِ مَا كَانَ سَقِيماً ». (11)
__________________
(1) في « ج ، ض ، ف ، ه » : / « لي ».
(2) في حاشية « ف » : « ابن ».
(3) في الوافي : / « في ».
(4) في المحاسن والخصال : + / « شُرب ».
(5) يقال للخمر المعتصر من العنب : نبيذ ، كما يقال للنبيذ : خمر. النهاية ، ج 5 ، ص 7 ( نبذ ).
(6) في شرح المازندراني : « ومسح الخُفّين ». وفي الوافي : « وذلك لعدم مسّ الحاجة إلى التقيّة فيهما إلاّنادراً ». و « الخُفّ » : ما يلبس في الرِّجْل من جلد رقيق. المعجم الوسيط ، ج 1 ، ص 247 ( خفف ). وقال بعض الشارحين : ظهر عندي من إطلاقات أهل الحَرَمين ومن تتبّع الأحاديث : إطلاق الخُفّ على ما يستر ظهر القدمين سواء كان له ساق أولم يكن. مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 49 ( خفف ).
(7) المحاسن ، ص 259 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 309 ، عن أبيه ، عن ابن أبيعمير ، عن هشام وعن أبيعمر العجمي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ الخصال ، ص 22 ، باب الواحد ، ح 79 ، بسنده عن ابن أبيعمير ، عن عبدالله بن جندب ، عن أبيعمر العجمي. الفقيه ، ح 2 ، ص 128 ، ح 1928 ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « لا دين لمن لا تقيّة له ». راجع : الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ح 2271 ؛ والمحاسن ، ص 255 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 286 ؛ وصفات الشيعة ، ص 3 ، ح 3 ؛ وكفاية الأثر ، ص 274 ؛ وكمال الدين ، ص 371 ، ح 5 الوافي ، ج 5 ، ص 685 ، ح 2879 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 204 ، ح 21358 ، إلى قوله : « لا دين لمن لا تقيّة له » ؛ وفيه ، ص 215 ، ح 21394 ، من قوله : « لا دين لمن لا تقيّة له » ؛ البحار ، ح 75 ، ص 423 ، ح 82.
(8) يوسف (12) : 70.
(9) في حاشية « بف » : « قد سرقوا ».
(10) الصافّات (37) : 89.
(11) المحاسن ، ص 258 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 303. وفي علل الشرائع ، ص 51 ، ح 2 ، بسنده عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 184 ، ح 48 ، عن أبيبصير ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين إلى قوله : « والله ماكانوا سرقوا شيئاً ». راجع : كتاب سليم بن قيس ، ص 702 ، ح 15 ؛ وص 895 ، ح 58 الوافي ، ج 5 ، ص 686 ، ح 2880 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 215 ، ح 21395 ؛ البحار ، ج 75 ، ص 425 ، ح 83.




