لَنَا (1) : تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَتَيْنَاهُ ، فَأَصْلَحَ (2) بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا (3) إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتّى إِذَا (4) اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي ، وَلكِنْ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَمَرَنِي (5) إِذَا تَنَازَعَ رَجُلَانِ (6) مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا (7) ، وَأَفْتَدِيَهَا (8) مِنْ مَالِهِ ، فَهذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام. (9)
2219 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ (10) ». (11)
2220 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ) (12) قَالَ : « إِذَا دُعِيتَ لِصُلْحٍ (13) بَيْنَ اثْنَيْنِ (14) ، فَلَا تَقُلْ : عَلَيَّ
__________________
وأمّا عند العامّة فختن الرجل : زوج ابنته ». وعن ابن المظفّر : « الختن : الصِّهر » ، والصهر : زوج بنت الرجل واخته. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2107 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 476 ؛ المصباح المنير ، ص 164 ( ختن ).
(1) في الوسائل والتهذيب : / « لنا ».
(2) في « ف » : « فإذا أصلح ».
(3) في « ه » : « ودفعها ».
(4) في « ب » : « إذ ».
(5) في « ف » : + / « بأن ».
(6) في حاشية « بر » : « اثنان ».
(7) في « ص » وحاشية « ض » : « بينهم ».
(8) في « بر » وحاشية « ز » والبحار : « وأفتديهما ». وفي الوسائل : « أفتدي بها ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 312 ، ح 863 ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبيحنيفة السابق الوافي ، ج 5 ، ص 539 ، ح 2534 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 440 ، ح 24003 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 106 ؛ وج 76 ، ص 45 ، ح 9.
(10) في « ه » وحاشية « د » والكافي ، ح 2701 : « بكذّاب ». وفي الوافي : « يعني أنّه إذا تكلّم بما لا يطابق الواقع فيما يتوقّف عليه الإصلاح ، لم يعدّ كلامه كذباً ».
(11) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح 2701 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة الوافي ، ج 5 ، ص 540 ، ح 2535 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 442 ، ح 24009 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 46 ، ح 10.
(12) البقرة (2) : 224.
(13) في « ه » : « تصلح ».
(14) في « ب » : « بين اثنين لصلح ». وفي « ج » : « اثنتين ».




