2210 / 2. عَنْهُ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ (2) النَّصِيحَةُ لَهُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ (3) ». (4)
2211 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (6) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِيحَةُ (7) ». (8)
2212 / 4. ابْنُ مَحْبُوبٍ (9) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ (10) لِنَفْسِهِ ». (11)
2213 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ (12) صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ
__________________
(1) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(2) في « ب » : + / « من ».
(3) في « ه » : « أن يناصحه » بدل « النصيحة له في المشهد والمغيب ».
(4) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 369 ، وتمام الرواية : « حقّ المؤمن على المؤمن أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب كنصيحته لنفسه » الوافي ، ج 5 ، ص 681 ، ح 2870 ؛ الوسائل ، ج 16 ص 381 ، ح 21818 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 358 ، ح 5.
(5) السند معلّق ، ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد.
(6) في « ز » : « عليّ بن رئاب ».
(7) في « ف » : + / « لنفسه ». وفي البحار : + / « له ».
(8) الوافي ، ج 5 ، ص 681 ، ح 2871 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 381 ، ح 21819 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 358 ، ح 6.
(9) السند معلّق ، كسابقه.
(10) في « ج » : « كنصيحة ». وفي « ه » : « كنصحه ».
(11) الأمالي للطوسي ، ص 231 ، المجلس 9 ، ضمن الحديث 2 ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبيجعفر عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 5 ، ص 681 ، ح 2872 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 382 ، ح 21820 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 358 ، ح 7.
(12) في « ه » : « النبيّ ».




