الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « مَنْ مَشى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (1) ، أَظَلَّهُ اللهُ بِخَمْسَةٍ (2) وَسَبْعِينَ (3) أَلْفَ مَلَكٍ ، وَلَمْ يَرْفَعْ قَدَماً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (4) حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا (5) سَيِّئَةً ، وَيَرْفَعُ (6) لَهُ بِهَا دَرَجَةً ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا أَجْرَ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ ». (7)
2161 / 4. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ (8) رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حُلْوَانَ (9) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَأَنْ أَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخٍ لِي مُسْلِمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
__________________
(1) في حاشية « ز » : « المؤمن ».
(2) في الوسائل : « بخمس ».
(3) في « ص » : « وتسعين ».
(4) في الوسائل : + / « بها ». وفي المصادقة : « بها » بدل « له ».
(5) في « ف » : « بها عنه ».
(6) في المصادقة : « ورفع ».
(7) مصادقة الإخوان ، ص 66 ، ح 3 ، عن أبيعبيدة الحذّاء الوافي ، ج 5 ، ص 666 ، ح 2827 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 366 ، ح 21777 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 332 ، ح 107.
(8) هكذا في « ب ، د ، ز ، ص ، ض ، بر ، بف ، جر » وحاشية « ج » والوسائل والبحار. وفي « ج ، ف ، بس » والمطبوع : + / « عن ». والظاهر من « ف » إضافة « عن » بَعدُ.
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى العلاّمة المجلسي تفصيل الخبر في البحار ، ج 71 ، ص 315 نقلاً من كتاب قضاء الحقوق بإسناده عن صدقة الحُلْواني.
ثمّ إنّ الخبر بتفصيله رواه الحسين بن سعيد في كتابه المؤمن ، ص 48 عن رجل من حُلوان ، لكن اختلاف الألفاظ بين هذا النقل ونقل البحار من كتاب قضاء الحقوق بحيث يبعِّد الأخذ من كتاب الحسين بن سعيد ، فقرينيّة « صدقة الحُلْواني » باقية بحالها ، فافهم جيّداً.
(9) « حُلْوان » : في آخر حدود السواد ممّا يلي الجبال من بغداد. قال أبوزيد : إنّها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسرّ من رأى أكبر منها. وأكثر ثمارها التين. وهي بقرب الجبل. وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. معجم البلدان ، ج 2 ، ص 290 ( حلوان ).




