مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 780

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام يَقُولُ : « مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فِي حَاجَةٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى سَاقَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ ذلِكَ ، فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلَايَتِنَا وَهُوَ مَوْصُولٌ (1) بِوَلَايَةِ اللهِ ؛ وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ (2) وَهُوَ يَقْدِرُ عَلى قَضَائِهَا ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ يَنْهَشُهُ (3) فِي قَبْرِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً ، فَإِنْ عَذَرَهُ (4) الطَّالِبُ كَانَ أَسْوَأَ حَالاً (5) ». (6) ‌

2157 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَتَرِدُ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ لِأَخِيهِ ، فَلَا تَكُونُ (7) عِنْدَهُ ، فَيَهْتَمُّ (8) بِهَا قَلْبُهُ ، فَيُدْخِلُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى بِهَمِّهِ الْجَنَّةَ ». (9) ‌

__________________

(1) في حاشية « ف » : « وهي موصولة ». استظهر هذا.

(2) في « ج » : « حاجة ».

(3) في « بر ، بف » : « تنهشه ».

(4) يجوز على بناء التفعيل أيضاً.

(5) في الوافي : « وإنّما كان المعذور أسوأ حالاً لأنّ العاذر لحسن خلقه وكرمه أحقّ بقضاء الحاجة ممّن لايعذر ، فردّ قضاء حاجته أشنع ، والندم عليه أعظم ، والحسرة عليه أدوم. ووجه آخر ، وهو أنّه إذا عذره لايشكوه ولايغتابه ، فيبقى حقّه عليه سالماً إلى يوم الحساب عمّا يعارضه ويقاصّ به ».

(6) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب من منع مؤمناً شيئاً من عنده أو من عند غيره ، ح 2799 ، مع زيادة في آخره. الاختصاص ، ص 250 ، مرسلاً عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 662 ، ح 2820 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 360 ، ح 21761 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 330 ، ح 102.

(7) في « ج ، ز ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف » : « فلا يكون ».

(8) في « ب » : « فيهمّ ». وفي « ج ، ص ، ض ، بس » والوسائل : « يهتمّ » بدون الفاء. وفي « د » : « يهمّ ». وفي « ز » : « فيتهمّ ».

(9) الوافي ، ج 5 ، ص 663 ، ح 2822 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 337 ، ح 21703 ؛ وص 357 ، ح 21755 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 331 ، ح 104.

الصفحة 497 من 780