مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 496 من 780

وَمِثْلَهَا (1) حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسُدُّ جَوْعَتَهُمْ ، وَأَكْسُو عَوْرَتَهُمْ ، فَأَكُفُّ (2) وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحُجَّ حَجَّةً وَحَجَّةً وَحَجَّةً وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا (3) حَتّى بَلَغَ عَشْراً وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا حَتّى بَلَغَ السَّبْعِينَ ». (4) ‌

2155 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ الشَّعِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلى مُوسى عليه السّلام : أَنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ (5) يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْحَسَنَةِ ، فَأُحَكِّمُهُ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ مُوسى : يَا رَبِّ ، وَمَا تِلْكَ الْحَسَنَةُ (6)؟ قَالَ : يَمْشِي مَعَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فِي قَضَاءِ (7) حَاجَتِهِ ، قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ (8) ». (9) ‌

2156 / 13. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

__________________

فصار المجموع سبعين. ويحتمل كونه كلام الإمام عليه السّلام ، ويكون « بلغ » بمعنى : يبلغ ».

(1) في مرآة العقول : « والظاهر أنّ ضمير مثلها في الأوّلين راجع إلى الرقبة ، وفي الأخيرين إلى العشر ، وقوله « حتّى بلغ » في الموضعين كلام الراوي ، أي قال مثلها سبع مرّات في الموضعين ، فصار المجموع سبعين. ويحتمل كونه كلام الإمام عليه السّلام ويكون « بلغ » بمعنى يبلغ.

(2) في « ب ، د ، ص ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار : « وأكفّ ». ويكفّ ماء وجهه ، أي‌يصونُه ويجمعه عن‌بذل السؤال. وأصله : المنع. النهاية ، ج 4 ، ص 191 ( كفف ).

(3) في « د ، بس » : + / « ومثلها ».

(4) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح 6002 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ ثواب الأعمال ، ص 170 ، ح 13 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 678 ، ح 2861 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 339 ، ح 100.

(5) في الوسائل والمصادقة : « لمن ».

(6) في « ف » : « الجنّة ».

(7) في « د ، ص ، بس ، بف » والوافي : / « قضاء ».

(8) في « ص ، ض ، بس » والبحار : « أم لم تقض ». وفي مرآة العقول : « هذا محمول على ما إذا لم يقصر في السعي كما مرّ ، مع أنّ الاشتراك في دخول الجنّة والتحكيم فيها لاينافي التفاوت بحسب الدرجات ».

(9) مصادقة الإخوان ، ص 66 ، ح 2 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 5 ، ص 665 ، ح 2823 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 360 ، ح 21760 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 329 ، ح 101.

الصفحة 496 من 780