80 بَابُ التَّقْبِيلِ
2115 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ لَكُمْ لَنُوراً تُعْرَفُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، حَتّى أَنَّ (1) أَحَدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ ، قَبَّلَهُ فِي مَوْضِعِ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ ». (2)
2116 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُقَبَّلُ رَأْسُ أَحَدٍ وَلَا يَدُهُ إِلاَّ يَدُ (3) رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أَوْ مَنْ أُرِيدَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (4) ». (5)
2117 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ ، فَقَبَّلْتُهَا ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهَا لَاتَصْلُحُ إِلاَّ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ ». (6)
2118 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ
__________________
(1) يجوز كسر الهمزة وفتحها باعتبارين.
(2) الوافي ، ج 5 ، ص 616 ، ح 2703 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16176 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 37 ، ح 34.
(3) في « ج ، د ، ز ، ص ، بف » والوافي والوسائل والبحار : / « يد ».
(4) في الوافي : « لعلّ المراد بمن اريد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الأئمّة المعصومون عليهم السّلام كما يستفاد من الحديث [ الآتي ]. ويحتمل شمول الحكم العلماء بالله وبأمر الله معاً العاملين بعلمهم الهادين للناس ممّن وافق قوله فعله ؛ لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء ، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(5) الوافي ، ج 5 ، ص 617 ، ح 2707 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16173 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 37 ، ح 35.
(6) الوافي ، ج 5 ، ص 617 ، ح 2706 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 234 ، ح 16174 ؛ البحار ، ج 76 ، ص 39 ، ح 36.




