دَعَاهُ ، وَيَتْبَعَهُ (1) إِذَا مَاتَ ».
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، مِثْلَهُ. (2)
2062 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْمَأْمُونِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ؟
قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمَوَدَّةَ لَهُ فِي صَدْرِهِ ، وَالْمُؤَاسَاةَ (3) لَهُ فِي مَالِهِ ، وَالْخَلَفَ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، وَالنُّصْرَةَ لَهُ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ ، وَإِنْ (4) كَانَ نَافِلَةٌ (5) فِي الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِباً ، أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ ، وَإِذَا (6) مَاتَ الزِّيَارَةَ (7) إِلى قَبْرِهِ ، وَأَنْ لَايَظْلِمَهُ ، وَأَنْ لَايَغُشَّهُ ، وَأَنْ لَايَخُونَهُ ، وَأَنْ لَايَخْذُلَهُ ، وَأَنْ لَايُكَذِّبَهُ (8) ، وَأَنْ لَايَقُولَ لَهُ : أُفٍّ ، وَإِذَا (9) قَالَ لَهُ : أُفٍّ ، فَلَيْسَ (10) بَيْنَهُمَا وَلَايَةٌ ، وَإِذَا قَالَ لَهُ (11) : أَنْتَ عَدُوِّي ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا ،
__________________
(1) في المؤمن : « ويشيّعه ».
(2) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العطاس والتسميت ، ح 3679 ؛ وفيه ، كتاب الأطعمة ، باب إجابة دعوة المسلم ، ح 11583 ، وتمام الرواية فيه : « إنّ من حقّ المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه » ، وفيهما بسند آخر. المؤمن ، ص 45 ، ح 105 ، مع زيادة ؛ وفيه ، ص 43 ، ح 99 ، مع اختلاف يسير ، وفيهما عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ وفي الأمالي للطوسي ، ص 478 ، المجلس 17 ، ح 12 ؛ وص 634 ، المجلس 31 ، ح 11 ؛ وص 635 ، المجلس 31 ، ح 12 ؛ والاختصاص ، ص 233 ، مرسلاً عن عليّ عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 560 ، ح 2575 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 207 ، ح 16099 ؛ البحار ، ج 74 ، ص 247 ، ح 44.
(3) في حاشية « ج » : « والمساواة ».
(4) في مرآة العقول : « وإذا ».
(5) « النافلة » : العَطيّة. مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 485 ( نفل ).
(6) في « ف » : « فإذا ».
(7) في الوسائل : + / « له ».
(8) في مرآة العقول : « وأن يكذّبه ، بالتشديد. والتخفيف بعيد ».
(9) في « ب ، ض » : « فإذا ». وفي البحار : « وإن ».
(10) في « ز ، ف » : + / « يكون ».
(11) في « ف » : / « له ».




